بعمرة وهو من تمكن من البيت وفاته الوقوف بغير ما تقدم من العدو والفتنة وحبسه ظلما وأما من يتحلل بالنية فظاهر ما تقدم أن له التحلل في أي وقت كمن فاته الحج بحبسه ظلما وإلا أي وإن خالف وتحلل بعد دخول وقته بعمرة وأحرم بالحج ف ثلاثة أقوال لابن القاسم في المدونة أحدها يمضي تحلله ولا يصير متمتعا لأن المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا تمتع من حج إلى حج لأن عمرته كلا عمرة لعدم إنشائه إحرامها وهذا على أن الدوام ليس كالابتداء ثانيها لا يمضي تحلله وهو باق على إحرامه بالحج بناء على أن الدوام كالابتداء ثالثها أي الأقوال يمضي تحلله وهو متمتع فعليه دم للتمتع ولم يختلف قوله فيها ثلاثا في مسألة إلا في هذه ولا يسقط عنه أي الممنوع من البيت وعرفة معا الذي يتحلل بالنية والهدي والحلق وكذا الممنوع من عرفة فقط وتمكن من البيت الذي يتحلل بعمرة الفرض المتعلق بذمته من حجة إسلام أو نذر مضمون ولا عمرة الإسلام عند الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأما التطوع من حج أو عمرة فلا يلزمه قضاؤه ومثله النذر المعين من حج أو عمرة لفوات وقته وسميت عمرته صلى الله عليه وسلم التي بعد عمرة الصد عمرة القضاء لأنه قاضى قريشا فيها لا أنها قضاء عن عمرة الحصر الماضية قال بعض ولو قلنا به لا يلزمنا محظور لأنا نقول دل فعله صلى الله عليه وسلم على جواز القضاء لا على وجوبه لأن الذين صدوا معه صلى الله عليه وسلم كانوا ألفا وأربعمائة ولم يعتمر معه إلا نفر يسير ولم ينقل أنه أمر الباقين بالقضاء ولو وجب لبينه لهم وأمرهم به قاله سند و من جاز له التحلل بالنية والنحر والحلق لصده عن البيت وعرفة معا لم يفسد حجه بوطء قبل تحلله إن لم ينو البقاء على إحرامه لعام قابل بأن نوى التحلل أو لم ينو شيئا هذا ظاهره ولكن المعتمد أن من لم ينو شيئا كمن نوى البقاء على إحرامه لأنه محرم والأصل بقاء ما كان فالمناسب إن نوى التحلل ومفهومه أنه إن نوى البقاء فسد حجه