وصرفها لهم لأنه كان تحت يده فيما ليس له الأكل منه كالثلاثة الأول وأما ما له الأكل منه فله المطالبة بها ويفعل بها ما يشاء قاله سند لا يجزئه إن سرق قبله أي الذبح وأما التطوع والنذر المعين فلا يدل عليه إذا سرق قبله البساطي لفظ أجزأ يدل على كلامه في الواجب ومثل السرقة الضلال والموت قبل نحره كما فيها فإن كان واجبا لم يجز وإن كان تطوعا أو منذورا معينا أجزأ وحمل بضم فكسر الولد الحاصل بعد التقليد والإشعار للهدي وجوبا إلى مكة وحمله على غير أي غير أمه ولو بأجرة إن لم يمكن سوقه كما يحمل رحله أفضل من حمله عليها فلا يخالف قوله وندب عدم ركوبها بلا عذر وأما المولود قبل التقليد فيندب ذبحه ولا يجب حمله وهل يندب ويكون على غير الأم وهو الذي يقتضيه ما في الموازية ونصها قال مالك رضي الله تعالى عنه وأحب إلي أن ينحره معها إن نوى ذلك قال محمد يعني نوى بأمه الهدي ثم حمل عليها أي الأم إن لم يوجد غيرها ولها قوة على حمله وإن نحره دون البيت وهو قادر على تبليغه بوجه فعليه بدله هدي كبير تام كما في التوضيح وإلا أي وإن لم يمكن حمله على أمه لضعفها أو خوف هلاكها ولم يمكن حمله على غيرها بأجرة من مال صاحبه