وإن أبدله رب الهدي صار كحكم مبدله في منع الأكل منه وضمان البدل إن أكل منه وهل على ربه البدل كاملا في كل ممنوع كالأربع السابقة وغيرها وشهره صاحب الكافي أو إلا نذر مساكين عين فقدر أكله لحما إن عرف وزنه وقيمته إن لم يعرفه لأنه شبيه بالغاصب وشهره ابن الحاجب خلاف في التشهير والثاني هو المعتمد لأنه قول ابن القاسم فيها وأشعر قوله قدر أكله أن الخلاف غير جار فيما أمر بأخذه من نذر المساكين المعين فلا يضمن هديا كاملا باتفاق قاله عج قال البناني الذي يظهر من كلام المصنف أنه يضمن هديا كاملا لدخوله في عموم ما قبل الاستثناء وإن كان ما ذكره ز هو الظاهر من الفقه والخطام بكسر الخاء المعجمة أي الزمام للهدايا سمي به لوقوعه على مخطمه أي أنفه والجلال بكسر الجيم جمع جل بضمها كاللحم في المنع والإباحة وهو تشبيه غير تام لأنه إن أخذ قطعة من هذين أو أحدهما أو أمر بأخذها وإن حرم عليه ذلك فإنما ضمن قيمة ما أخذ فقط للفقراء إن فاتت وإلا رده في التوضيح والمطلوب أن لا يعطي الهدي إلا بعد نحره فإن دفعه حيا للمساكين ونحروه أجزأ وإلا فعليه بدله ولو تطوعا أما الواجب فظاهر لعدم براءة ذمته منه وأما التطوع فقد أفسده بعد دخوله فيه فوجب عليه قضاؤه وإن سرق بضم فكسر أي الهدي الواجب كجزاء صيد وفدية ونذر مضمون لمساكين وما وجب لقران ونحوه من صاحبه بعد ذبحه أو نحره أجزأ فلا بدل عليه لأنه بلغ محله ووقع التعدي على محض حق المساكين وله المطالبة بقيمته