الحلق صام متى شاء وكذلك صيام وهدي العمرة كذلك من مشى في نذر إلى مكة فعجز وإنما اعتمد ابن الحاجب قوله فيها وإنما يصوم ثلاثة أيام في الحج كما ذكرنا المتمتع والقارن من تعدى ميقاته أو أفسد حجه أو فاته الحج وأما من لزمه ذلك لترك جمرة أو لترك النزول بالمزدلفة فليصم متى شاء وكذلك الذي وطئ أهله بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة لأنه إنما يصوم إذا اعتمر بعد أيام منى ومن مشى في نذر إلى مكة فعجز فليصم متى شاء لأنه يقضي في غير حج فكيف لا يصوم في غير حج أبو الحسن أي يقضي مشيه أماكن ركوبه في غير إحرام قبل الميقات ويحتمل أن يريد يقضي مشيه في عمرة إذا أبهم يمينه أو نذره كما نص عليه في كتاب النذر ا ه وما سلكه ابن الحاجب إحدى طرق ثلاثة وقد حصلها في التوضيح فتأملها فيه لعلك تستعين بها على ما عقده هنا والله أعلم قاله ابن غازي إن تقدم النقص على الوقوف بعرفة كتمتع وقران وتعدي ميقات وترك طواف قدوم وسبعة من الأيام مجرور عطف على ثلاثة أي على العاجز عن الدم صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ولو أخر صومها عن رجوعه من منى لم يقل لمكة مع أنه المراد ولو لم يقم بها لئلا يتوهم شموله لرجوعه لها يوم النحر لطواف الإفاضة وأنه يصوم أيام منى الثلاثة من جملة السبعة مع أنه لا يصومها إن كان قد صام الثلاثة قبل أيام منى والمراد بالرجوع من منى الفراغ من الرمي ليشمل أهل منى ومن أقام بها ومفهوم الشرط أن النقص إن تأخر عن الوقوف كترك النزول بالمزدلفة أو ترك رمي أو حلق أو كان وقته كهدي المار بعرفة الناوي به الوقوف وكإنزال ابتداء وإمذائه حين وقوفه أو أخر الثلاثة حتى فاتت أيام منى فإنه يصومها مع السبعة متى شاء ولم تجز بضم فسكون لا تكفي السبعة إن قدمت بضم فكسر مثقلا أي السبعة أو شيء منها على وقوفه وكذا المقدم منها على رجوعه من منى قاله سند لقوله