واجب والله أعلم واغتفر صومها مع ورود النهي عنه للضرورة ابن رشد اختلف فيمن يجب عليه صيام ثلاثة في الحج هل هو القارن والمتمتع فقط أو هما ومن أفسد حجه أو فاته أو هم ومن وجب عليه الدم بترك شيء من حجه من يوم إحرامه إلى حين وقوفه رابعها أو لترك ذلك ولو بعد وقوفه وفائدة الخلاف وجوب صوم من لم يصم قبل يوم عرفة أيام منى ومنعه ا ه ونقله ابن عرفة والمصنف في توضيحه وأقراه بنقص بحج تنازع فيه صيام وصام فأعمل الثاني في اللفظ لقربه والأول في ضميره وحذفه لأنه فضلة فمراده أن كون النقص قبل الوقوف بعرفة شرط في أمرين أحدهما كون صوم الثلاثة من إحرامه إلى يوم النحر والثاني كونه إن فاته ذلك صام أيام منى ويحتمل تعلقه بصام فقط وذلك أنه لما قال وصيام ثلاثة من إحرامه فبين به المبدأ فكأنه قيل له فأين الغاية فأجاب بقوله وصام أيام منى بنقص بحج إن تقدم على الوقوف ويرجح هذا أن من نقص في يوم عرفة أو ما بعده يستحيل أن يصوم له قبله فلا يحتاج لذكره إلا أن قوله بحج يكون فيه على هذا قلق واحترز به من العمرة وما أبين قول ابن الحاجب فإن كان عن نقص متقدم على الوقوف كالتمتع والقران والفساد والفوات وتعدى الميقات صام ثلاثة أيام في الحج من حين يحرم به إلى يوم النحر فإن أخرها إليه فأيام التشريق ثم قال وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق أو مبيت منى أو وطئ قبل الإفاضة أو