أو دبر من آدمي أو غيره بعد فعل شيء من أفعال الحج أو قبله ولا بد من كونه من بالغ وموجبا للغسل كما يفيده قول ابن عرفة ويفسد الحج مغيب الحشفة كما مر في الغسل وقول ابن الحاجب والجماع والمني في الإفساد على نحو موجب الكفارة في رمضان التوضيح كأن المصنف يشير إلى أن ما يوجب الكفارة في رمضان يوجب الفساد هنا وقد تقدم أن موجب الكفارة في الصوم هو الجماع الموجب للغسل وشبه في الإفساد فقال كاستدعاء مني بقبلة أو مباشرة بل وإن استدعاه فخرج بنظر أي إدامته وكذا بإدامة فكر فإن لم يدم فلا يفسد ويندب الهدي كما في المواق عن الأبهري وفي الحط ما يفيد أن هذا مقابل الراجح من وجوب لهدي وهو ظاهر كلام المصنف وقيد الإفساد بقوله إن وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة فيفسده مطلقا أي فعلا شيئا كطواف القدوم والسعي أم لا الحط بعدما فسر الإطلاق بما ذكر لما كان طواف القدوم والسعي شبيهين برمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة في كون كل واحد من القسمين واجبا وركنا وفصل في الثاني دون الأول حسنت الإشارة إلى ذلك بالإطلاق أو وقع الجماع بعده أي الوقوف فيفسد إن وقع الجماع قبل طواف إفاضة و رمي جمرة عقبة يوم النحر أو قبله ليلة المزدلفة الحط لا بد من هذه اللفظة لئلا يتوهم اختصاص الفساد بيوم النحر وإلا أي وإن لم يقع قبلهما يوم النحر أو قبله بأن وقع قبلهما بعد يوم النحر أو بعد أحدهما يوم النحر فهدي واجب في الصور الثلاثة من غير إفساد ولا يدخل في هذا ما وقع بعدهما يوم النحر لقوله سابقا وحل به ما بقي وشبه في الهدي فقال كإنزال المني ابتداء أي بمجرد نظر أو فكر ولو