ملفقة ولا مكرر لمسكين وناقص كعشرين لكل نصف لا الصوم ولا الظهار لأنها مرتبة أو صيام ثلاثة أيام إن كانت غير أيام منى بل ولو كانت أيام منى الثلاثة التي بعد يوم العيد ولم يختص النسك ذبحا أو نحرا أو إطعاما أو صياما بزمان أو مكان قاله تت ومقتضاه إطلاق النسك على الثلاثة ومقتضى المصنف والآية اختصاصه بالشاة فأعلى إلا أن ينوي المفتدي بالذبح بكسر الذال أي المذبوح ومثله المنحور الهدي أو يقلد ويشعر ما يقلد ويشعر ولو لم ينو الهدي كما يفيده المواق ف يصير حكمه كحكمه أي الهدي في أن محله منى إن وقف به في عرفة ليلة العيد وساقه في حج وبقيت أيام النحر وإلا فعله في مكة وشرط جمعه بين الحل والحرم طفى نية الهدي كافية في كون حكمه كالهدي كما يفيده الباجي وابن شاس وابن الحاجب وهو ظاهر المصنف والتقليد والإشعار بمنزلة النية كما يفيده نقل المواق عن ابن المواز وصرح به الفاكهاني ولا يدخل في قوله فكحكمه الأكل فلا يأكل منها بعد المحل ولو جعلت هديا ولا يجزئ عن إطعام ستة مساكين لكل مدان غداء وعشاء بفتح أولهما وإهمال الدال ولا غداءان ولا عشاءان إن لم يبلغ ما ذكر مدين لكل مسكين فإن بلغهما أجزأ والأفضل الأمداد كما يفيده في الظهار ولا أحب الغداء والعشاء كفدية الأذى والفرق بين الفدية وكفارة الظهار وبين كفارة اليمين أنها مد لكل مسكين وهو الغالب في أكل شخص في يوم الفدية لكل مدان فهما قدر أكله في يومين و حرم عليهما الجماع ومقدماته ولو علمت السلامة وأفسد الجماع الإحرام حال كونه مطلقا عن التقييد سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا أو إكراها في قبل