والظاهر الإطلاق وشرط الترخيص في لبس الخف المقطوع أسفل من كعب كون لبسه لفقد أي عدم وجود نعل بالكلية أو ل غلوه أي النعل غلوا فاحشا بأن يزيد ثمنه على قيمته المعتادة فوق ثلثها فلو لبسه لغير ما ذكر وقد قطع أسفل من كعب فعليه الفدية ولو لضرورة كشقوق برجليه وظاهر المصنف اعتبار الفقد أو الغلو حين الإحرام فلا يجب عليه إعداده قبله إذا علم فقده عنده وقال سند يجب عليه قبل الميقات إن وجد ثمنه و جاز له اتقاء شمس عن وجهه أو ريح بيد لأنها لا تعد ساترا عرفا وأولى ببناء أو خباء أو محارة كما يأتي أو مطر ومثله البرد عند مالك لا ابن القاسم رضي الله عنه ب شيء مرتفع عن رأسه من نحو ثوب وأما الخيمة فيجوز الدخول تحتها بلا عذر ولا يلصق المظلل برأسه واتقاء باليد أولى بالجواز ولا يلصقها برأسه وإلا فعليه الفدية إن طال قاله عب البناني فيه نظر بل اليد يجوز الاتقاء بها مرتفعة ومتصلة لأنها لا تعد ساترا عرفا فلا فدية فيها بحال قاله ابن عاشر سند لا بأس أن يسد أنفه من جيفة واستحبه ابن القاسم إذا مر بطيب و جاز تقليم ظفر انكسر نحوه فيها أبو إسحاق واثنين وثلاثة والجواز مقيد بتأذيه من كسره وإلا فلا يجوز قلمه وإن قلمه جرى فيه قوله الآتي وفي الظفر الواحد إلخ وبالاقتصار في تقليمه على قلم ما يزول بقلمه الضرر كقطع المنكسر ومساواته حتى لا يتعلق بما يمر عليه فإن زاد على هذا ضمن ومفهوم قوله انكسر أنه إن لم ينكسر فإن كان قلمه لإماطة الأذى ففيه الفدية وإلا فحفنة كما يأتي هذا في الواحد وما زاد عليه ففيه الفدية مطلقا و جاز ارتداء وائتزار بقميص لعدم إحاطته وفي كره ارتداء السراويل لقبح هيئته وجوازه روايتان ومقتضى تعليل الكره المتقدم