و أي حرم بالإحرام على الرجل ستر رأس وصلة ستر بما يعد ساترا عرفا ولغة بقرينة قوله كطين لأنه يدفع الحر فأولى غيره من عمامة وخرقة وقلنسوة والكاف للتشبيه لأنه لا يعد ساترا عرفا أو للتمثيل لأنه يعد ساترا في هذا الباب ولا فدية عليه في تقليد سيف بعنقه عربي أو رومي كما هو ظاهره والأولى قصره على الأول إذ علاقة الرومي عريضة ومتعددة فهو حرام إن تقلد به لعذر بل وإن تقلده بلا عذر وحرم ووجب نزعه فورا إن تقلده بلا عذر كما هو ظاهر المدونة أحمد والظاهر أن السكين ليست كالسيف قصرا للرخصة على موردها و لا فدية في احتزام بثوبه أو غيره على المذهب خلافا لتت البناني قوله بثوبه أو غيره صحيح لأنه ظاهر قولها المحرم لا يحتزم بحبل أو خيط إذا لم يرد العمل فإن فعل افتدى وإن أراد العمل فجائز له أن يحتزم وعلى ظاهرها حملها أبو الحسن وابن عرفة وغيرهما وفي الجواهر وافتدى إن احتزم بحبل أو خيط لغير عمل فإن كان لعمل فلا فدية عليه وقيد في مختصر الوقار الاحتزام بكونه بلا عقد واقتصر عليه الحط ولم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عبد السلام ولا الموضح ولا ابن عرفة و لا فدية في استثفار أي لي طرفي المئزر بين فخذيه وغرزهما في وسطه فيصير الإزار كالسراويل بلا عقد فإن عقدهما فعليه فدية لعمل فقط قيد في الاحتزام والاستثفار فإن كانا لغير عمل ففيهما الفدية وجاز لمحرم بحج أو عمرة خف أي لبسه ومثله جرموق وجورب قطع بضم فكسر أو ثنى فيما يظهر أسفل من كعب للرجلين سواء قطعه هو أو غيره أو اشتراه كذلك ومثله في أبي الحسن الصغير ونقل ابن عمر في شرح الرسالة قولين أحدهما هذا والآخر أنه إنما يغتفر لمن قطعه لا لمن اشتراه كذلك وحكى الشاذلي الثاني يقبل