جمرة وسبع حصيات أخرى عن صبي ونحوه ممن يرمي عنه نيابة على تلك الجمرة وهكذا الجمرة الثانية والجمرة الثالثة بل ولو كان التفريق في حصيات كل جمرة بأن يرمي حصاة عن نفسه وحصاة عن غيره أو عكسه إلى تمام السبع عن نفسه وعن غيره في كل جمرة وتعبيره بالإجزاء يفيد أنه خلاف المندوب وهو كذلك فلا ينافي ندب تتابعها وأشار بولو إلى قول القابسي بعيد عن نفسه ولا يعتد من ذلك إلا بحصاة واحدة ابن يونس وهو غير صحيح لأنه تفريق يسير وندب رمي جمرة العقبة أول يوم من أيام النحر ومصب الندب كون الرمي طلوع الشمس أي بعده وعبارتها ضحوة ويمتد وقت الفضيلة للزوال ويكره الرمي بعده وقبل الشمس وإن كان أداء فيهما أيضا ابن الحاجب أداء جمرة يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب وأفضله طلوع الشمس إلى الزوال ابن رشد إن رماها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس أو بعد زوالها قبل الغروب أساء ولا شيء عليه وإلا أي وإن لم يكن الرمي أول يوم بأن كان ثانيه أو ثالثه أو رابعه ندب إثر بكسر فسكون أي عقب الزوال قبل صلاة الظهر وندب وقوفه أي مكث الرامي ولو جالسا إثر رمي كل واحدة من الجمرتين الأوليين للذكر والدعاء بدون رفع يديه قدر إسراع قراءة سورة البقرة لا إثر الثانية فقط وإن صدق عليه أنه إثر الأوليين وهذا كالاستدراك على قوله وتتابعها و ندب تياسره في وقوفه للدعاء عقب رمي الجمرة الثانية ابن المواز ثم يرمي الوسطى وينصرف منها إلى الشمال في بطن المسيل فيقف أمامها مما يلي يسارها ابن عرفة يرمي الوسطى وينصرف عنها ذات الشمال ببطن المسيل يقف أمامها مما يلي يسارها ومثله في عبارة ابن شاس وابن الحاجب وسند هذه الكيفية الاتباع ففي البخاري من