وقت القضاء قاله في التهذيب ولم يعتد بخمس ما بعد الأولى لأنه لم يكمل الأولى فلم يحصل الترتيب فبطل رمي الثانية والثالثة ولكون الفور مندوبا بني على خمس الأولى وما ذكره المصنف من ندب تتابعه شهره الباجي وابن بشير وابن راشد وصدر به ابن شاس وحمل أبو الحسن المدونة عليه وقال سند وابن عبد السلام وابن هارون أنه واجب شرط مع الذكر اتفاقا ومع النسيان فيه قولان وعليه فلا يعتد بخمس الأولى أيضا وإن رمى الجمرات الثلاث ثم وجد حصاة في جيبه مثلا و لم يدر موضع حصاة ترك رميها تحقيقا أو شكا من أي الجمرات الثلاث اعتد بست من الحصيات من الجمرة الأولى فيرمي عليها حصاة ويعيد رمي ما بعدها بسبع سبع فإن تحقق إتمام سبع الأولى وشك في الثانية اعتد بست منها ورماها بحصاة ورمي الثالثة بسبع وإن شك في الثالثة رماها بحصاة فقط وكذا إن لم يدر موضع حصاتين أو أكثر وهذا على ندب التتابع أيضا ولا يعتد بشيء على شرطيته وإن شك في رمي حصاة ولم يبق بيده حصاة اختلف فيه قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فيها والذي رجع إليه أنه لا يعتد بشيء ويرمي كل جمرة بسبع لكن قوله الأول هو الذي في المتن وبه أخذ ابن القاسم وصرح الباجي وغيره بأنه المشهور ومن بقيت بيده حصاة لم يدر موضعها فحكى فيه الأبهري القولين أيضا فيها وإن ذكر أنه نسي حصاة من أول يوم لا يدري من أي جمرة فقال مالك رضي الله تعالى عنه يرمي الأولى بحصاة ثم يرمي الوسطى والعقبة بسبع سبع وفي كتاب الأبهري ومن بقيت بيده حصاة ولم يدر من أي جهة هي فليرم بها الأولى ثم يرمي الباقيتين بسبع سبع وقد قيل إنه يستأنف والأول أحب إلينا وأجزأ الرمي المتفرق كرميه عنه أي الرامي سبع حصيات متواليات على