لغير ضرورة ولا دم فيه أفاده من الحط وصحته أي الرمي مطلقا مشروطة بحجر فلا يصح بذهب وفضة ونحوهما من المعادن ولا بطين ولا بفخار ولا بجص وجبس وقدر الحجر كحصى الخذف بخاء وذال معجمتين وهو الرمي بالحصى بالأصابع وذلك فوق الفستق ودون البندق ولا يجزي الصغير كالقمحة أو الحمصة ويكره الكبير لمخالفته السنة وخوف إيذائه ويجزي إن رمى وشمل الحجر الزلط والرخام طفي هكذا في الرسالة والجواهر وصدر به ابن الحاجب وهكذا في الصحيح وترك قول الإمام رضي الله تعالى عنه في مدونته استحب أن يكون حصى الجمار أكبر من حصى الخذف قليلا وصدر به ابن عرفة ثم قال وفي الصحيح كحصى الخذف الباجي لعل مالكا رضي الله تعالى عنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه ما استحب ما هو أكبر منه و صحته ب رمي لا وضع أو طرح فلا يجزئ قاله فيها والمراد رمي كل حصاة وحدها فإن رمى السبع رمية واحدة عدها حصاة واحدة والظاهر اشتراط كونه بيد لا بفم أو رجل أو قوس ومن مستحباته كونه بالأصابع لا بالقبضة وكونه باليمنى إلا الأعسر الذي لا يحسن الرمي بيده اليمنى فإن قلت شرط الرمي في الرمي شرط الشيء في نفسه قلت المراد بالرمي المشروط فيه مطلق الإيصال وبالرمي المشروط الدفع ويصح الرمي بحجر طاهر بل وإن ب حجر متنجس مع الكراهة وتندب إعادته بطاهر قاله في الطراز وصلة رمي على الجمرة وهو موضع البناء وما حوله والمطلوب الرمي على ما حوله إذ البناء مجرد علامة على المحل لئلا ينسى قال في منسكه ولا ترم على البناء بل ارم أسفله بموضع الحصى وسيقول وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد فإن رمى البناء فإن نزل الحصى أسفله أجزأ وإن وقف في شق