منصب على كونه حينه وإن كان رميها واجبا إن وصل ماشيا بل وإن وصل راكبا ويدخل وقت رميها بطلوع الفجر فمن رخص له في التقديم من مزدلفة فتقدم ووصل منى ليلا فلا يرميها حتى يطلع الفجر ويندب تأخيره حتى تطلع الشمس ولا يصح قبل الفجر ويكره بعده إلى طلوعها واعترض قوله وإن راكبا بأن ظاهره أن ركوبه به حال رميها مرجوح وهو خلاف قولها الشأن أن يرمي جمرة العقبة ضحوة راكبا وإن مشى فلا شيء عليه وأجيب بأن المراد رميها على الحال الذي هو عليه من ركوب أو مشي فلا يشتغل الراكب بالنزول قبل رميها ولا الماشي بالركوب لرميها و ندب المشي في حال رمي غيرها أي العقبة في يوم العيد فيصدق بغيرها وبها في غيره وحل بفتح الحاء واللام مشددا أي جاز برميها أي العقبة أو بخروج وقت أدائه وفاعل حل غير قربان نساء بجماع أو مقدمته أو عقد نكاح و غير صيد فلا يحلان بها وكره الطيب أي استعماله لمن رمى العقبة فلا فدية فيه فهذا هو التحلل الأصغر ويحل به للمرأة غير رجال وصيد ويكره لها الطيب و ندب تكبيره مع رمي كل حصاة تكبيرة واحدة وظاهرها أنه سنة وافهم قوله مع أنه لا يقدمه ولا يؤخره عن الرمي ويفوت المندوب بمفارقة الحصاة يده قبل نطقه به ولو نطق به قبل وصولها محلها و ندب تتابعها أي توالي الحصيات بأن يرمي الثانية عقب رمي الأولى وهكذا من غير تأخير إلا بمقدار يتميز به كونهما رميتين و ندب لقطها أي الحصيات التي ترمى في يوم العيد وما بعده فكسرها خلاف المندوب من منى أو من حيث شاء إلا جمرة العقبة فيندب لقطها من مزدلفة قاله ابن القاسم وغيره و ندب ذبح أو نحر لهدي بمنى قبل الزوال هذا مصب الندب ويصح بعد