عليه في تحصيل المندوب التكبير وتعقبه عج بقول سند النزول بنمرة مستحب وبأن المبيت بمزدلفة سنة وكلامه يقتضي سنية الأول وندب الثاني بمكة أي في حرم مكة زادها الله تعالى تشريفا وتكريما واحدة تبع ابن شاس وابن الحاجب وشهره ابن الحاجب وأقره ابن عبد السلام والمصنف في توضيحه وهو قول محمد ولابن حبيب والأخوين خطبتان كالجمعة ونسبه ابن عرفة للمدونة في كتاب الصلاة الثاني لكن لم أر من شهره قاله طفي يخبر الإمام الناس تذكيرا للعالم وتعليما للجاهل فيها أي الخطبة بالمناسك التي تفعل في يوم التروية وليلة التاسع إلى زواله و ندب خروجه أي الحاج في اليوم الثامن من مكة لمنى قدر ما أي زمان يدرك الحاج إذا خرج فيه بها أي منى الظهر مقصورة في وقتها المختار فالقوي يخرج بعد الزوال ومن به أو بدابته ضعف بحيث لا يدرك الظهر بمنى آخر المختار إذا خرج لها بعده يخرج قبله بقدر ما يدرك الظهر بها في مختارها إذ لا يجوز تأخيرها عنه وصلاتها في غير منى بدعة ولو وافق يوم جمعة عند الجمهور إذ الظهر بمنى أفضل من الجمعة بمكة اتباعا للسنة ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ويكره الخروج لها قبل الثامن و ندب بياته بها أي منى ليلة التاسع و ندب سيره من منى لعرفة بعد الطلوع للشمس ولا يجاوز بطن محسر قبله لأنه في حكم منى و ندب نزوله بنمرة واد بين الحرم وعرفة ويسمى أيضا عرنة بالنون وضم العين المهملة لنزوله صلى الله عليه وسلم به ويضرب خيمته بها حتى تزول الشمس فإذا زالت اغتسل ودخل عرفة لجمع الصلاتين في مسجد إبراهيم و ندب خطبتان بعد الزوال من اليوم التاسع بجامع نمرة وقال عياض في