يستحب الإكثار من شرب ماء زمزم والوضوء منه ما أقام بها قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وليقل اللهم إني أسألك علما نافعا وشفاء من كل داء وقال وهو لما شرب له فقد جعله الله تعالى لإسماعيل وأمه هاجر عليهما الصلاة والسلام طعاما وشرابا و ندب نقله أي ماء زمزم من مكة لغيرها من البلاد وخصوصيته باقية فيه بعد نقله الحط وصرح ابن حبيب في الواضحة باستحباب نقله قال في مختصرها استحب لمن حج أن يتزود منه إلى بلده فإنه شفاء لمن استشفى ا ه ونقله ابن المعلى والتادلي وغيرهما و ندب للسعي شروط الصلاة الممكنة فيه فلا يندب فيه استقبال لعدم إمكانه فيه ولو انتقض وضوءه أو ذكر خبثا أو أصابه حقن أو جنابة ندب له أن يتطهر ويبني وليس ذلك مخلا بالموالاة الواجبة فيه ليسارته وتتصور الجنابة مع صحة النسك والاتصال بركعتي الطواف بالاحتلام في نوم خفيف عقب سلامه منهما و ندب للإمام خطبة بعد ظهر اليوم السابع من ذي الحجة ذكر الحط أن من هنا إلى قوله ودعاء وتضرع بإخراج الغاية من السنن لا من المندوبات قال وهل يفتتح أولاهما بالتكبير أو بالتلبية قولان والظاهر أن محلهما إن كان الخطيب محرما وإن كان الأولى القول بالتلبية لأنها مشروعة الآن وهي شعار المحرم فإن كان غير محرم تعين