كان ما نوى الاستباحة منه حصل منه أو لا أو وسطا أو آخرا أو لم يحصل منه وكذا لو ذكر نواقض ونوى من بعضها وسكت عن غيره لا إن أخرجه أي المتوضئ الحدث فلا يصح وضوءه لتناقضه بأن نوى من البول لا من الريح مثلا أو نوى المتوضئ بغسل أعضاء وضوئه مطلق بضم الميم وسكون الطاء المهملة وفتح اللام وإضافته إلى الطهارة من إضافة ما كان صفة أي الطهارة المطلقة المتحققة أما في طهارة الحدث أو حكم الخبث فلا يصح وضوءه لتردده في نيته وعدم جزمه بطهارة الحدث وأولى نيته الطهارة المتحققة في طهارة حكم الخبث وحدها لعدم نية طهارة الحدث ومفهم مطلق الطهارة أنه لو نوى الطهارة الشاملة لهما معا أو المتحققة في طهارة الحدث فقط أو الطهارة من حيث هي ولم يلاحظ دورانها بينهما ولا شمولها لهما معا ولا تحققها في طهارة الحدث وحدها صح وضوءه وحاله يصرف نيته لطهارة الحدث وقرينة على قصدها في الصورة الأخيرة أو نوى استباحة ما أي فعل أو الفعل الذي ندبت بضم فكسر الطهارة له ولم يتوقف جوازه ولا صحته عليها كقراءة قرآن عن حفظ القلب بلا مس المصحف أو زيارة صالح أو دخول على سلطان أو نوم أو قراءة علم أو تعليمه أو تعلمه فلا يرفع وضوءه حدثه ويثاب عليه فلا يصلي ولا يطوف ولا يمس مصحفا به أو قال المتوضئ بكلامه القلبي وكان متوضئا وشك في انتقاض وضوئه ومفعول قال إن كنت أحدثت أي نقضت وضوئي بحدث أو غيره ف هذا الوضوء الذي أريده له أي الحدث المشكوك فيه وتوضأ ثم تبين له حدثه أو لم يتبين له شيء فلا يجزيه هذا الوضوء في رفع حدثه لعدم جزمه في نيته لأنه علقها على مشكوك فيه لا لكون الشك في الناقض لا ينقض فالواجب على من انتقض وضوءه بالشك في ناقضه جزم النية وعدم التعليق فيها