طال وإن فرقا عامدا وطال فقال ابن القاسم بطل وضوءه فيبتدئه فإن بنى وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبدا وهو المشهور وقال ابن عبد الحكم يبني على ما فعله وهو الأظهر في الجواب خلاف في التشهير فقد شهر ابن رشد السنية وغيره الوجوب وهو معنوي على قول ابن عبد الحكم ولفظي على قول ابن القاسم وعطف على غسل فقال ونية أي إرادة وقصد رفع أي إزالة الحدث أي الوصف المقدر قيامه بأعضاء الوضوء المانع من الصلاة والطواف ومس المصحف ومحلها القلب وزمنها عند غسل وجهه إن بدأ به كما هي السنة وإلا فعند أول فرض غيره أو نية أداء الوضوء الفرض أي المفروض أي المتوقف عليه صحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف فتجري هذه الكيفية في الوضوء قبل دخول الوقت ووضوء الصبي أو نية استباحة ممنوع بالحدث كصلاة وطواف ومس مصحف والأولى جمع هذه الكيفيات وإن اقتصر على إحداها كفت وإن أتى بكيفية منها ونفى غيرها فلا يصح وضوءه وكذا اثنتان ونفي الثالثة لتناقضه وتكفي إحداها مجردة عن غيرها بل وإن مع نية ك تبرد أو تدفؤ أو نظافة أو إزالة حكم خبث أو تعليم لأنها لا تنافي الوضوء ولا تؤثر خللا فيه لاستلزامه غالبها إن لم يخرج بعض ما يستباح به أو وإن أخرج بعض المستباح فعله بالوضوء كالصلاة بأن نوى استباحة الظهر لا العصر مثلا أو الصلاة لا الطواف أو أحدهما لا مس مصحف أو عكسها فيصح وضوءه ويباح له ما أخرجه أيضا لأن ترتيب إباحته على صحة الوضوء وظيفة الشارع لا المكلف فهو فضولي فيه فألغي إخراجه هذا إن تذكر الأحداث كلها التي اتفقت له عند نيته أو وإن نسي حدثا أو أحداثا منها وتذكر غيره ونوى الاستباحة منه والمراد بالحدث هنا الناقض الشامل للسبب وغيرهما أيضا فهو من عموم المجاز الحقيقي وسواء