رمضان الذي في ذمته قبله فيجزيه عن رمضان الحاضر على ما ينبغي أن تكون به الفتوى لأنه قول ابن القاسم في المدونة وصوبه في النكت ووجهه أنه لما كان لا يقبل غيره لم يجز عن غيره وكانت نيته فيه غير معتبرة وحملت على أنها له فلم يراع رفعها ويستأنس له بأن الصورة إذا نوى بحجة النفل فإن نيته تعرف للفرض على قول ضعيف ولا يجري هذا التوجيه في نية المسافر برمضان الحاضر قضاء الخارج لأنه أباح له الشارع الفطر فيه كما مر والثاني أنه لا يجزيه عن الحاضر أيضا لرفعه النية فيه وعليه فاختلف هل تلزمه كفارة كبرى إلا أن يعذر بجهل أو تأويل قريب قاله ابن المواز واقتصر عليه ابن عرفة أو لا قاله أشهب لأنه صامه وصوبه أبو محمد قاله عبق البناني قوله يجزيه عن رمضان الحاضر خلاف ما صححه ابن رشد وابن الحاجب من أنه لا يجزئ عن واحد منهما ولذا قال ابن غازي خص المصنف السفر لأن الحضر أحرى وقد جرى ز على الصواب فيما تقدم وليس لمرأة أي زوجة أو سرية يحتاج ل وطء ها زوج لها أو سيد تطوع بالصوم أو غيره بلا إذن من زوجها أو سيدها بأن لم تستأذنه أو استأذنته فمنع أو سكت ومثله ما أوجبته على نفسها بنذر أو حنث في يمين أو فعل ما يترفه به أو يزيل أذى في حج أو عمرة أو قتل صيد في إحرام أو حرم الشارح لم يقيد التطوع بالصوم فشمل نافلة الصلاة ومثل التطوع الفريضة المتسع وقتها فإن أحرمت بها فله قطعها بجماعها ونظر فيه الباجي بإرادتها براءة ذمتها بما زمنه يسير وأشعر قوله يحتاج لها بأنه ليس له أن يفطرها بالأكل ولو طالبها فقالت صائمة تطوعا فالظاهر أن له إفطارها وجزم به ابن ناجي وسيأتي للمصنف أن له التحليل في تطوع الحج ومفهوم يحتاج أنها لو ظنت أنه لا يحتاج لها فلها التطوع بغير إذنه فإن جهلت فقال ابن عرفة الأقرب الجواز لأنه الأصل ومفهوم تطوع أنها لا تستأذن في قضاء رمضان زوجا ولا سيدا وهو كذلك وليس له جبرها على تأخيره لشعبان