التشريق ومثل الهدي الفدية نقله ابن عرفة عنها وسيقول المصنف فيها أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى ومن نذر صوم سنة مبهمة أو شهر كذلك أو أيام كذلك ف لا يجب عليه تتابع صوم سنة أو تتابع صوم شهر و تتابع صوم أيام إن لم ينو التتابع فإن نواه لزمه كما في المدونة قاله تت طفي هذا صواب ونسبته لها صحيحة فقول عج ومن تبعه لا يلزم التتابع ولو نواه على المشهور غير صحيح ولا دليل له في قول ابن عرفة ولو نذر سنة مبهمة ففي وجوب اثني عشر شهرا غير رمضان مطلقا أو إلا أن ينوي متابعتها فكمعينة قولا المشهور و اللخمي عن أشهب انتهى لأن مراد ابن عرفة هل بنية تتابعها تصير كمعينة في عدم قضاء ما لا يصح صومه أما التتابع فلا بد منه عند نيته وهذا ظاهر لمن تأمل وأنصف قلت كلام ابن عرفة لا يؤخذ منه وجوب التتابع ولا عدمه لكن يؤيد تت أن التتابع مندوب وأن النذر يوجب المندوب والله سبحانه وتعالى أعلم وإن سافر في رمضان سفرا يباح له الفطر فيه فصامه و نوى ب صيام رمضان في سفر يباح الفطر فيه صوما غيره أي أداء رمضان بأن نواه تطوعا أو وفاء نذر أو كفارة لم يجز عن واحد منهما أو نوى المسافر بصوم رمضان الذي هو فيه قضاء رمضان الخارج وقته لم يجزه أيضا عن واحد منهما وعليه للخارج إطعام للتفريط حيث فرط ولا كفارة كبرى لرمضان الذي هو فيه لأنه مسافر سفر قصر أو نواه أي رمضان عامه ونذرا أو وتطوعا أو وكفارة أو وقضاء الخارج أي شركهما في نيته لم يجزه صومه عن واحد منهما أي رمضان الحاضر لعدم نيته في الصورة الأولى والثانية ولعدم صحة الاشتراك في الأخيرتين ولا غيره لتعين لزمن لرمضان الحاضر فلا يقبل غيره وقولي أو نوى المسافر إلخ احترازا إذا نوى الحاضر برمضان قضاء