وسأل سحنون ابن القاسم عن الفرق بين من بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد أن سافر بعد الفجر من غير أن ينويه فلا كفارة عليه وبين من نوى الصوم في السفر ثم أفطر فعليه الكفارة فقال لأن الحاضر من أهل الصوم فسافر فصار من أهل الفطر فسقطت عنه الكفارة والمسافر مخير فيهما فاختار الصوم وترك الرخصة فصار من أهل الصيام فعليه ما عليهم من الكفارة وشبه في لزوم الكفارة وإن تأول فقال كفطرة أي المسافر الصائم بعد انقضاء سفره و دخوله نهارا أوله أو وسطه أو آخره وطنه أو محل زوجته المدخول بها أو محلا نوى إقامة أربعة أيام فيه ابن يونس تحصيل اختلافهم على أربعة أوجه أصبح صائما في سفر ثم أفطر أصبح صائما في الحضر ثم سافر فأفطر أفطر ثم سافر عزم على السير فأفطر ثم بدا له فلم يسافر ففي كل وجه قولان بالتكفير وعدمه و جاز الفطر بمرض خاف أي تحقق أو ظن الصائم لتجربة في نفسه أو موافقة في المزاج أو إخبار عدل عارف بالطب زيادته أي المرض بالصوم أو تماديه أي المرض بتأخير البرء منه أو حصل للمريض شدة وتعب بالصوم بلا زيادة ولا تماد ومفهوم بمرض أن خوف أصل المرض بصومه لا يبيح الفطر وهو كذلك إذ لعله لا ينزل به وقيل يبيحه ووجب الفطر على الصائم مريضا كان كما هو الموضوع أو صحيحا إن خاف أي تحقق أو ظن بما تقدم هلاكا أو شديد أذى بتلف منفعة كبصر بصومه لأن حفظ النفس والمنافع واجب وهذا في قوة الاستثناء من قوله وجاز بمرض إلخ فكأنه قال إلا أن يخافه إلخ والجواز فيما قبل الاستثناء هو المشهور البرزلي اختلف إذا خاف ما دون الموت على قولين والمشهور الإباحة نقله الحط فما في المواق عن اللخمي من منع الصوم حينئذ مقابل للمشهور وأما الجهد الشديد الذي يزول بالفطر فيبيح الفطر للمريض فقط وقيل وللصحيح أيضا