عصيان ولا لهو به ولو أقام بمحل يوما أو يومين أو ثلاثة صرح به في النوادر ونقله ابن عرفة شرع المكلف فيه أي السفر قبل طلوع الفجر أو معه هذا مصب الشرطية فلا يقال الشروع فيه علم من قوله بسفر فاشتراطه فيه من باب تحصيل الحاصل و الحال أنه لم ينوه أي الصوم فيه أي السفر هذا شرط في جواز الفطر بالفعل لا بالنية لئلا يلزم شرط الشيء في نفسه وبقي من الشروط كون السفر في رمضان لا في نحو كفارة ظهار وإلا أي وإن لم تجتمع هذه الشروط بأن لم يكن سفر قصر أو لم يشرع فيه أو شرع فيه بعد الفجر أو نوى الصوم فيه قضى ذكره وإن علم من قوله وقضى في الفرض مطلقا ليرتب عليه قوله ولو كان الصوم الذي أفطر فيه تطوعا بيت صومه في الحضر وسافر بعد الفجر أو في السفر وأفطر فيه لغير عذر فيقضيه لأن فطره حينئذ عمد حرام فلا حاجة لهذه المبالغة وبحث فيها أيضا بأن ما قبلها لا يصدق عليها لأن رخصة فطر السفر خاصة برمضان بدليلها إذ لو رخص فيه في التطوع لم يلزم قضاؤه فالمناسب إبدال قضى بفلا يجوز ولأنه نقيض الجواز المشروط فيه ولأنه لازم في الفطر الجائز باستيفاء الشروط ولا كفارة على من أفطر مع فقد شرط مما تقدم إلا من فقد الشرط الرابع ب أن ينويه أي صوم رمضان بسفر أي فيه ثم يفطر فيه لغير عذر فتلزمه الكفارة ولو تأول وأولى من لم يشرع فيه قبل الفجر ورفع نيته ليلا واستمرار أفعالها حتى طلع الفجر سواء عزم عليه قبله أو بعده تأول أو لا أفطر بالفعل أو لا ويكفر أيضا إن بيت الصوم بحضر ثم أفطر قبل عزمه تأول أو لا أو بعده ولم يتأول أو تأول ولم يسافر في يومه فإن تأول وسافر في يومه فلا يكفر كتبييته الصوم بحضر وفطره بعد شروعه بعد الفجر تأول أو لا