واشتري بضم المثناة وكسر الراء في بلد الأعدم المنقول إليه مثلها أي الزكاة نوعا لا قدرا لتبعيته للسعر في البلدين فيشترى بثمن الطعام طعام وبثمن الماشية ماشية إن أمكن وإلا فرق الثمن كزكاة العين وشبه في النقل والبيع وشراء المثل فقال كعدم وجود مستحق بموضع الوجوب فتنقل الزكاة كلها إلى أقرب بلد فيه مستحق بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشتري مثلها وقدم بضم القاف وكسر الدال مثقلة المنقول للأعدم أو المستحق قبل تمام الحول من الإمام أو جماعة المسلمين أو المزكي ليصل المنقول لموضع التفرقة عند تمام الحول في عين وماشية بدون ساع هذا قول ابن المواز وهو المشهور وقال الباجي لا ينقل حتى يتم الحول والماشية التي لها ساع لا تزكى إلا بعد مجيئه وإن قدم بفتحات مثقلا معشرا بضم الميم وفتح العين والشين المعجمة أي زكاة ما فيه العشر أو نصفه كحب وتمر قبل وجوبها بإفراك الحب وطيب الثمر ولو بيسير لم يجزه أو زكى دينا قرضا حال حوله أو عرضا محتكرا بعد حوله وبيعه و قبل القبض للدين القرض أو ثمن عرض الاحتكار لم يجزه أو نقلت بضم فكسر أي الزكاة لدونهم أي مستحقي موضع الوجوب في الاحتياج وبين البلدين مسافة قصر لم يجزه هذا بعض مفهوم الأعدم وسيأتي تمامه في قوله أو نقلت لمثلهم ففيه تفصيل وذكر المواق عن ابن رشد والكافي أن المذهب في نقلها لدونهم الإجزاء البناني وهو ظاهر لأنها لم تخرج عن مصرفها قلت ولأن إيثار المضطر مندوب أو دفعت بضم فكسر أي الزكاة باجتهاد من المزكي أو نائبه لغير مستحق لها كغني ورق وكافر لظن أنه مستحق لها وتعذر ردها أي الزكاة منه لم تجزه فإن