لا يجوز كسر مسكوك من ذهب أو فضة لأنه من إفساد ما به التعامل فيضيق على الناس إلا كسره لسبك أي صوغه حليا لمرأة أو مصحف أو سيف أو سنا أو أنفا أو خاتما ووجب على المزكي نيتها أي الزكاة الواجبة عليه في ماله أو مال محجوره من صغير وسفيه ومجنون شرطا في صحتها عند عزلها من المال أو عند دفعها لمستحقها ولا يشترط إعلامه ولا علمه بإنها زكاة بل يكره لكسر خاطر المستحق فإن دفع له قدر الواجب بلا نية أو بنية هبة أو صدقة تطوع ثم نوى به الزكاة الواجبة لم يجزه والنية الحكمية كافية فإذا عد ماله وأخرج ما يجب فيه ودفعه لمستحقه بلا نية ولو سئل عنه لقال أديت الزكاة المفروضة كفى و وجب تفرقتها أي الزكاة فورا على المستحقين بموضع الوجوب وهو موضع الحرث والماشية وموضع المالك في العين ومنها قيمة عرض المدير أو قربه أي موضع الوجوب بأن كان دون مسافة قصر فيجوز نقلها إليه سواء وجد مستحق في موضع الوجوب أو لا كان المستحق الذي في القرب أعدم أو لا لأنه في حكمه وأما ما على مسافة القصر فيمتنع نقلها إليه إلا ل مستحق أعدم أي أشد عدما للمال من مستحق موضع الوجوب ف ينقل أكثرها أي الزكاة له أي الأعدم وجوبا ويفرق أقلها بموضع الوجوب وجوبا غير شرط فيهما فإن نقلت الزكاة كلها للأعدم أو فرقت الزكاة كلها بموضع الوجوب أجزأت وقيل نقلها للأعدم مندوب وهو الظاهر إذ هو من إيثار المضطر ومفهوم أعدم من مساو ودون دخل فيما قبل الاستثناء فيمتنع نقلها له فإن نقلت فسيأتي وتنقل للأعدم بأجرة من الفيء أي بيت المال إن كان وأمكن أخذها منه وإلا أي وإن لم يكن بيت مال أو لم يمكن أخذها منه بيعت الزكاة أي أكثرها بموضع وجوبها