على دفع الزكاة لمستحقه خوف قصد المحمدة وقد تجب الاستنابة إن علم ذلك من نفسه أو جهل مستحقها وكره بضم فكسر له أي النائب حينئذ أي حين الاستنابة تخصيص قريبه أي المزكي أو النائب إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع إعطاؤه وإن لم يخصصه وهذا في قريب المزكي وأما قريب النائب الأجنبي من المزكي فيكره تخصيصه ولو لزمت نفقته النائب وهل يمنع بضم المثناة إعطاء زوجة من إضافة المصدر لفاعله زوجا لها زكاتها لإنفاقها عليها أو يكره بضم المثناة إعطاؤها إياه زكاتها فيه تأويلان أي فهمان لشارحيها في قولها لا تعطي الزوجة زوجا من زكاتها فحملها ابن زرقون ومن وافقه على المنع فلا تجزيها وحملها ابن القصار وجماعة على الكراهة وهو الراجح وأما إعطاء الزوج زوجته زكاته فيمنع اتفاقا ومحل المنع فيهما إن لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز اتفاقا وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه أي إخراج ورق عن ذهب بلا أولوية لأحدهما على الآخر وقيل إخراج الورق أولى لسهولة إنفاقه أكثر من الذهب ويكره إخراج فلوس النحاس عن الذهب والفضة على المشهور بناء على أنها نقد أبو زيد الفاسي أما إخراجها عن نفسها إذا كانت للتجارة فلا خلاف في إجزائه وليس من إخراج القيمة عرضا وأقره البناني وغيره وفيه أن المزكى قيمتها وهي ذهب أو ورق فالصواب تعميم الخلاف وصلة إخراج ب اعتبار صرف الذهب بالورق الجاري بين الناس في وقته أي إخراج أحدهما عن الآخر ولو تأخر عن وقت وجوب الزكاة بمدة طويلة حال كون صرف الوقت مطلقا عن تقييده بمساواة الصرف الشرعي وهو كون الدينار بعشرة دراهم و ب اعتبار قيمة السكة في النصاب