فيحتاج للتوبة فيعطى منها ما يوفي به دينه على الأحسن عند ابن عبد السلام والمصنف وهو قول ابن عبد الحكم وإنما يعطى المدين منها إن أعطى المدين لرب الدين ما بيده أي المدين من عين و من فضل غيرها أي العين عن حاجته مما يباع على المفلس وبقيت عليه بقية وظاهره أن الشرط إعطاء ما ذكر بالفعل وليس بمراد إنما المراد إعطاؤه ما يبقى عليه على تقدير إعطاء ما بيده وعطف على فقير فقال ومجاهد أي متلبس به أو عازم عليه ابن عرفة يعطى من عزم على الخروج للجهاد أو السفر له إن كان ممن يجب عليه وهو الحر المسلم البالغ الذكر القادر عليه ويشترط أن لا يكون هاشميا ويدخل فيه المرابط وآلته أي الجهاد كسيف تشترى منها إن كان فقيرا بل لو كان المجاهد غنيا أي معه ما يكفيه لجهاده وأشار بولو لقول عيسى بن دينار ولا يعطى منها من معه ما يكفيه وشبه في الإعطاء منها فقال كجاسوس يرسل لأرض الحرب للاطلاع على عورات العدو وإعلامنا بها فيعطى منها ولو كان كافرا لا تصرف الزكاة في بناء أو ترميم سور أي بناء حول البلد يمنع العدو من دخولها و لا في عمل مركب أي سفينة يقاتل بها العدو في البحر هذا قول ابن بشير وقال ابن عبد الحكم يعمل الأسوار والمراكب منها واقتصر عليه اللخمي واستظهره في التوضيح ابن عبد السلام هو الصحيح المواق لم أر المنع لغير ابن بشير فضلا عن تشهيره ولا تعطى لعالم ومفت وقاض إلا الفقير الذي لم يعط حقة من بيت المال اللخمي وابن رشد إن منعوا حقهم منه اعطوا ولو أغنياء بالأولى من الأصناف المذكورة في الآية والراجح الأول وعطف على فقير فقال وغريب حر مسلم غير هاشمي محتاج لما يوصله لبلده