لقوله في توضيحه تبعا لابن عبد السلام في اللعان الأكثر إنما يعللون نفي الحكم بوجود مانعه إذا كان السبب موجودا والسبب الذي هو الزوجية معدوم هنا فلم جعل اللعان مانعا من الميراث قلت إنما جعل ذلك وسيلة للنص على بقاء الإرث بين الملاعنة وولدها ولا يرث قاتل مورثه عمدا عدوانا بضم العين أي ظلما من مال مقتوله ولا من ديته إن لم يأت بشبهة تسقط عنه القصاص بل وإن أتى القاتل بشبهة تسقط عنه القصاص طفي ولو عفا عنه ولو كان القاتل مكرها بشرط كونه بالغا عاقلا فإن كان صبيا أو مجنونا فعمده كالخطأ قاله في الذخيرة وشرح التلمسانية للفاسي وهو الظاهر خلاف ما حكاه ج عن الأستاذ أبي بكر من أن مذهب مالك أن قاتل العمد بلا شبهة لا يرث من مال ولا دية بالغا أو صبيا أو مجنونا ا ه وهو مشكل وإن صدر به وأقره واحترز بقوله عدوانا عن العمد غير العمد وإن كقتل الحاكم ولده قصاصا أو أمره أحد بقتل مورثه قصاصا وكقتل الدافع عن نفسه مورثه فلو طلب لص رجلا من ورثته فدفعه عن نفسه فهلك أحدهما وورث المطلوب الطالب لا عكسه وكقتل المتأول فإن اقتتلت طائفتان بتأويل وفي إحداهما قرابة للأخرى فقتل بعضهما فالذي به القضاء توارثهم كتوارث أهل الجمل وصفين لأنهم متأولون وأشار بقوله وإن أتى بشبهة لقول النوادر إذا قتل الأبوان ابنهما على وجه الشبهة وسقط عنهما القتل فالدية عليهما ولا يرثان منها ولا من المال ا ه وعلل عدم إرث القاتل بمراعاة المصلحة إذ لو ورث لأدى لخراب العالم وبأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ولا يقال هذا مبني على مذهب الاعتزال أن القاتل قطع أجل المقتول لأن المراد في اعتقاد القاتل ابن حجر أي نظر المظنة الاستعجال باعتبار السبب فلا ينافي كونه مات بأجله عند أهل السنة البناني ما ذكره عج عليه اقتصر ابن علاق وذكر مقابله عن أبي حنيفة لا غير ثم قال يرد هنا إشكال وهو أن هذا يتحقق في البالغ دون الصبي وفي العاقل دون