الخرشي والحاصل أنه إن حصل اللعان من الزوج فلا يرث أحدهما الآخر وإن التعن أحدهما فقط توارثا ولا توارث بينه وبين ولده الذي لاعن فيه سواء التعنت أم لا وترث ولدها ويرثها على كل حال وتوأماها يتوارثان على أنهما شقيقان وتوأما المسبية والمستأمنة شقيقان هذا هو المشهور الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وتوأما الزانية والمغتصبة أخوان لأم على المشهور ولا يرث رقيق ولا يورث وماله لسيده بالملك لا بالإرث ولسيد الرقيق المعتق بفتح التاء بعضه نائب فاعل معتق ومبتدأ السيد المعتق بعضه جميع إرثه أي تركة المعتق بعضه بالملك التي تورث عنه لو كان حرا إلا المكاتب الذي معه في كتابته من يعتق عليه فيرثه من معه فيها بعد أداء الكتابة مما تركه فإن كان ابنا أخذ الباقي كله وإن كان بنتا أو أختا أخذت نصف الباقي وأخذ السيد الباقي ابن يونس بالولاء القاضي بالرق تنبيهات الأول إذا مات العبد الكافر وسيده مسلم فماله لسيده وإن كان سيده كافرا فكذلك إن قال أهل دينه ماله له وإلا فللمسلمين ذكره ابن مرزوق الثاني إذا مات العبد المسلم فماله لسيده المسلم فإن كان سيده كافرا فإن كان خرج عن يده فماله للمسلمين وإن كان تحت يده فماله له الثالث في المدونة إن كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه الثاني وتمسك الثالث بالرق ومات العبد فميراثه بين المتمسك بالرق وبين المكاتب على رده ما كان أخذ من كتابته قبل موته وقاله ربيعة ومالك رضي الله عنه الرابع عبر ابن شاس والقرافي وابن الحاجب عن اللعان وما بعده بالموانع وحاد المصنف عن ذلك إما اختصارا وهو الظاهر المعتاد له في غير موضع من هذا النحو وإما