الأكبر كالثلاثة مع العشرة والاثنين مع التسعة وككل عددين متجاورين وكذا إن أبقى القليل من الكثير أقل منه غير واحد وأبقت بقية الكثير من القليل واحدا كسبعة وعشرة أو أبقت بقية القليل من بقية الكثير واحدا وثمانية وأحد عشر وإلا أي وإن لم يبق القليل من الكثير واحدا بأن أبقى منه أكثر من واحد وكانت هذه البقية تفني القليل يطرحها منه مرتين أو أكثر كثمانية وعشرة أو تبقي بقية غير واحد مفنية بقية الكثير كستة وعشرة فالضابط طرح القليل من الكثير مرتين أو أكثر فإن أفناه فمتداخلان وإن أبقى منه واحدا فمتباينان وإن أبقى منه غيره طرح الباقي من القليل فإن أفناه فمتوافقان وإن أبقى منه واحدا فمتباينان وإن أبقى منه غيره طرح الباقي من باقي الكثير فإن أفناه فمتوافقان وإن أبقى منه واحدا فمتباينان وإن أبقى منه غيره طرح من باقي القليل وهكذا حتى ينتهي إلى الإفناء فالتوافق أو بقاء الواحد فالتباين وإذا أفناهما عدد غير الواحد ف بينهما الموافقة ب مثل نسبة واحد للعدد المفني بضم الميم وسكون الفاء وكسر النون للعددين المطلوب نسبتهما فإن كان اثنين فهي بالنصف وثلاثة فبالثلث وسبعة فبالسبع وعشرة فبالعشر وأحد عشر فبجزء من أحد عشر وعشرين فنصف العشر وعلى هذا القياس ولكل من الورثة سواء كان ذا فرض أو عاصبا قسم من التركة ب مثل نسبة حظه أي سهامه من جامعة مصحح المسألة فإن كانت سهامه ربع الجامعة كالزوج مع الفرع الوارث والزوجة مع عدمه فله ربع التركة وإن كانت ثمنها كالزوجة معه فلها ثمنها وإن كانت نصفها كالبنت أو بنت الابن أو الشقيقة أو لأب أو الزوج عند عدمه فله نصفها وإن كان ثلثيها كابن مع بنت أو ابن ابن مع بنت ابن أو أخ شقيق مع شقيقة أو أخ لأب مع أخت له فله ثلثاها وإن كانت ثلثها كالأم عند عدم الفرع الوارث وعدد الإخوة لها فله ثلثها وإن كانت سدسها كالجد وأخي الأم فله سدسها