وهي المنبرية بكسر الميم أي المنسوبة للمنبر لقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه لما سئل عنها وهو يخطب على المنبر بخطبة عينية قال فيها الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآل والرجعى فسئل فقال صار ثمنها تسعا بضم الفوقية أي صارت الثلاثة التي كانت ثمنا للأربعة والعشرين قبل العول تسعا للسبعة والعشرين التي بلغتها بالعول قال الشعبي ما رأيت أحسب من علي رضي الله تعالى عنه وسميت أيضا بخلية لقلة عولها ومن صورها ثمن وثلاثة أسداس ونصف كزوجة وأبوين أو جد وجدة وبنت ابن وبنت أصلها أربعة وعشرون وعالت لسبعة وعشرين للزوجة ثلاثة ولكل من الأبوين أو الجد والجدة أربعة وللبنت اثنا عشر ولبنت الابن أربعة وصورتها هكذا فوائد الأولى علم من كلام المصنف أن الأربعة الباقية من الأصول السبعة وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية لا تعول وكذا الثمانية عشر والستة والثلاثون عند من زادهما الثانية في بيان مقدار ما تعول به المسألة وما ينقص من نصيب كل وارث فالأول يعرف بنسبة ما عالت به المسألة إليها بلا عول فالستة إذا عالت لتسعة فعولها سدسها ولثمانية ثلثها ولتسعة نصفها ولعشرة ثلثاها والاثنا عشر إن عالت لثلاثة عشر فهو نصف سدسها و لخمسة عشر فربعها و لسبعة عشر ربع وسدس وإن شئت قلت سدسان ونصف سدس أو ثلث وربع ثلث أو ربع وثلثا ربع ويعرف الثاني بنسبة العول للمسألة عائلة فإن عالت الستة لسبعة فالنقص سبع ولثمانية ربع ولتسعة ثلث ولعشرة خمسان أو أربعة أعشار وإن عالت الاثنا عشر لثلاثة عشر فجزء من ثلاثة عشر و لخمسة عشر فخمس