ومباينتها لهن فتضرب أربعة في خمسة عشر بستين فللزوجات ثلاثة في أربعة باثني عشر ولولدي الأم أربعة في أربعة بستة عشر وللشقيقتين ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين وصورتها هكذا أو ثلاثة أسداس وربع ونصف كأبوين أو جد وجدة وبنت ابن وزوج وبنت أو سدس وربع وثلث ونصف كأم أو جدة وزوجة وولدي أم وشقيقة أو لأب و تعول الاثنا عشر بخمسة إلى سبعة عشر إذا كان فيها سدس وربع وثلث وثلثان كأم أو جدة وزوجة وولدي أم وشقيقتين أو لأب وكثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثماني شقيقات أو لأب لقبت بأم الأرامل وأم الفروج بجيم والدينارية الصغرى لأن التركة كانت فيها سبعة عشر دينارا فخص كل واحدة دينار والمنبرية والسبعة عشرية أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وتصح منها وصورتها هكذا والأربعة والعشرون تعول بثلاثة لسبعة وعشرين إذا كان فيها الثمن وسدسان وثلثان كزوجة وأبوين أو جد وجدة وبنتين أو بنتي ابن ومن صورها زوجة وأبوان وابنتان أصلها أربعة وعشرون لتوافق مقامي الثمن والسدس بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الآخر ولتباين مقامي الثمن والثلثين فيضرب أحدهما في الآخر والحاصل كل أربعة وعشرين للبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية فهذه أربعة وعشرون فيزاد عليها ثلاثة للزوجة فتبلغ سبعة وعشرين وصورتها هكذا