وللجد أحد وعشرون ولكل أخ أربعة عشر وصورتها هكذا ولم يردهما الجمهور لأنهما يصححان بالضرب فالأول من ستة والثاني من اثني عشر والصحيح أنهما أصلان لاحتياجهما إلى تصحيح آخر في بعض الصور كما رأيت أفاده شب وانظر مواهب القدير فالنصف وحده أو مع نصف آخر من اثنين لأنه أقل عدد له نصف صحيح كبنت أو زوج وشقيقة أو لأب وكبنت أو بنت ابن أو شقيقة أو لأب أو زوج وعاصب في الخمس صور والربع من أربعة لأنه أقل عدد له ربع صحيح كزوج وابن أو ابن ابن وكزوجة وشقيق وكذا الربع مع النصف كزوج وبنت وأخ وكزوجة وشقيقة وعم والثمن من ثمانية لأنه أقل عدد له ثمن صحيح كزوجة وابن أو ابن ابن وكذا مع النصف كزوجة وبنت أو بنت ابن وعاصب وفي بعض النسخ والثلث من ثلاثة كأم أو إخوة لها وعاصب وكذا الثلثان كبنتين أو بنتي ابن أو شقيقتين أو أختين لأب وعم في الأربع صور