فيجوز له أن يوصي بجميع ماله لمن شاء لأن ميراثه لأهل مؤداه على مذهب ابن القاسم وهو قول سحنون خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أن ميراثه للمسلمين إذا لم يكن له وارث من أهل دينه على كل حال والله أعلم والأصول لمسائل الفرائض جمع أصل والمراد به هنا أقل عدد تخرج منه سهام الفريضة صحيحة من غير كسر سمي أصلا لأن الانكسار والعول فرعان له قسمان القسم الأول أصول المسائل التي فيها فرض فأكثر وهي سبعة عند الجمهور اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون وزاد بعض المتأخرين أصلين في مسائل الجد والإخوة حيث يكون ثلث الباقي خيرا له وهما ثمانية عشر وستة وثلاثون فالأول أصل كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي كأم وجد وثلاثة إخوة فأصلها ستة مقام سدس الأم والباقي بعده خمسة لا ثلث لها والأحظ للجد فيها ثلث الباقي فتضرب ثلاثة مقام الثلث في ستة بثمانية عشر فلأمه ثلاثة ولجده خمسة ثلث الباقي والعشرة الباقية تنكسر على الثلاثة وتباينها فتضرب ثلاثة في ثمانية عشر بأربعة وخمسين فللأم ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجد خمسة في ثلاثة بخمسة عشر وللإخوة عشرة في ثلاثة بثلاثين فلكل أخ عشرة وصورتها هكذا ولقبوها بمختصرة زيد والثاني أصل كل مسألة فيها سدس وربع وثلث ما بقي وما بقي كزوجة وأم وجد وثلاثة إخوة فأصلها اثنا عشر مقام السدس والربع وباقيه بعدهما سبعة لا ثلث لها وهو الأحظ للجد فتضرب ثلاثة مقامه في اثني عشر بستة وثلاثين فللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم ستة وللجد ثلث الباقي سبعة والباقي أربعة عشر منكسرة على الثلاثة مباينة لها فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين بمائة وثمانية فللزوجة سبعة وعشرون وللأم ثمانية عشر