نسوة بنت البنت وبنت الأخ وبنت الأخت من أي جهة كان الأخ أو الأخت وبنت العم من أي جهة كان والجدة أم أبي الأب والعمة من أي جهة كانت والخالة من أي جهة كانت منعهم زيد وعمر ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم وورثهم علي وابن مسعود وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم إذا لم يكن ذو سهم من ذوي الأنساب ولا عصبة ولا مولى نعمة ا ه قلت هذا تقريب إذ بقي من الرجال عم الأم من أي جهة كان وابنه وابن الخال وابن العم أخي الأب لأمه وأبو الجدة وعمها وابنه وابن الخالة وابن العمة ومن النساء بنت العمة وبنت الخالة وعمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها وبناتهن ونحوها والله أعلم ثم قال في الذخيرة المسألة الثانية في الرد على ذوي القروض ابن يونس أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على الخلاف ومنع زيد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم الرد على غيرهما من ذوي الفروض إذا فضل عنهم شيء وقال علي وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما يرد على كل وارث بقدر ما ورث وقاله ابن مسعود إلا أنه قال لا يرد على أربع مع أربع لا يرد على الأخت لأم مع الأم ولا أخت لأب مع شقيقة ولا بنت ابن مع بنت ولا جدة مع ذي سهم وعن عثمان وجابر بن زيد رضي الله تعالى عنهما الرد على الزوج والزوجة فلعل الإجماع الذي حكاه ابن يونس ممن بعدهما والله أعلم ويرث بفرض بفتح الفاء وسكون الراء ابتداء وعصوبة بضم العين المهملة ما بقي بعد الفروض انتهاء الأب إذا كان مع بنت أو بنت ابن أو مع بنتين أو بنتي ابن أو مع بنت وبنت ابن فيفرض له فيها السدس ثم يرث الباقي بالتعصيب ليوافق قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ابن عبد السلام هذا هو التحقيق عندهم الأوفق بكتاب الله تعالى وربما تسامحوا وقالوا للأب ما بقي السنوسي في شرح الحوفي لو ورث الأب أو الجد في هذه الصور بالتعصيب خاصة لم يظهر