لشخص أن المقر له أولى من بيت المال إذ ليس ثم بيت مال للمسلمين يصرف ماله في مواضعه فإن لم يكن بيت مال فأولو الأرحام أولى لا سيما إن كانوا ذوي حاجة فيجب أن يتفق اليوم على توريثهم وإنما تكلم مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم إذا كان للمسلمين بيت مال وإذا لم يكن بيت مال فيجب كون ميراثه لذوي رحمه وإلى هذا رأيت كثيرا من فقهائنا ومشايخنا يذهبون ولو أدرك مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم مثل زماننا هذا لجعلوا الميراث لذوي الأرحام إذا انفردوا أو الرد على من يجب له الرد من ذوي السهام ثم قال وقال ابن الفرس في أحكام القرآن فإن لم يكن بيت مال فالفقراء وقال ابن ناجي فإن الإمام غير عدل فقال مالك رضي الله عنه يتصدق بخمس الركاز ولا يدفع إلى من يعبث به وكذلك العشر وما فضل من المال عن الورثة ولا أعرف اليوم بيت مال وإنما هو بيت ظلم ا ه فكلامهم يبين أن بيت المال معدوم في زماننا والله أعلم ولا يرد بضم الياء وفتح الراء ما فضل عن الفرض أو الفروض على ذوي الفرض أو الفروض عند زيد ومالك والشافعي وجمهور قدماء أصحابه رضي الله تعالى عنهم إن كان الوالي عدلا يصرف مال بيت المال في مصارفه الشرعية وقال علي رضي الله عنه يرد على كل واحد بقدر ما ورث إلا الزوج والزوجة فلا يرد عليهما إجماعا ولا يدفع بضم الياء وفتح الفاء مال من لا وارث له لذوي الأرحام كالخال والخالة وأبي الأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم الطرطوشي إذا كان الإمام عدلا فإن كان غير عدل فينبغي أن يورث ذوو الأرحام وأن يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم وحكى صاحب عيون المسائل اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على هذا في الذخيرة المسألة الأولى ذوو الأرحام ابن يونس هم من ليسوا عصبة ولا ذا فرض وهم ثلاثة عشر ستة رجال أبو الأم وابن البنت والخال وابن الأخت من أي جهة كانت وابن الأخ للأم والعم أخو الأب لأمه وسبع