أخ شقيق وحده أو مع غيره من الأشقاء ذكورا أو إناثا فأصلها ستة مقام سدس الأم أو الجدة ويندرج فيه مقام نصف الزوج ومقام ثلث الإخوة لأم فللزوج نصفها ثلاثة وللأم أو الجدة سدسها واحد ويبقى ثلثها اثنان فيشاركون أي الإخوة الأشقاء الإخوة للأم في الثلث الباقي الذكر فيه كالأنثى لأنهم إنما ورثوا فيه بأخوة الأم فميراثهم بالفرض لا بالتعصيب ويختلف ما تصح منه باختلاف عددهم قلة وكثرة فإن كان الإخوة لأم اثنين والشقيق واحد فتصح من ثمانية عشر لانكسار الاثنين على الثلاثة ومباينتها فتضرب الستة في ثلاثة بثمانية عشر ومنها تصح فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم أو الجدة واحد في ثلاثة بثلاثة وللإخوة كلهم اثنان في ثلاثة بستة لكل أخ اثنان وصورتها هكذا وإلى هذا رجع عمر رضي الله عنه في ثاني عام من خلافته وكان قضى فيها أول عام بأنه لا شيء للشقيق ولما نزلت ثاني عام أراد القضاء بمثل ذلك فاحتج عليه الشقيق بأن الإخوة لأم إنما ورثوا الثلث بأمهم وهي أمي هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم أليست الأم تجمعنا فأشرك بينهم فقيل له إنك قضيت فيها عام أول بخلاف هذا فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي ولكونها مشتركة أربعة شروط أحدها كونها فيها زوج ثانيها كونها فيها ذو سدس أم أو جدة ثالثها تعدد الإخوة لأم فيها إذ لو كان واحدا لأخذ السدس والشقيق الباقي رابعها وجود شقيق واحد أو متعدد وكلها علمت من كلام المصنف ولو كان بدل الشقيق فيها شقيقة واحدة عالت بمثل نصفها لتسعة وشقيقتان عالت بمثل ثلثيها العشرة وتسمى البلجاء من البلج وهو الظهور لظهور الحكم فيها وجريها