والمدافعة والعصائب لشدها ما هي عليه والعصبة في الحق النصرة ولما كان أقارب الإنسان في نسبه يعضدونه وينصرونه سموا عصبة ولما ضعف الأخوال عن ذلك وجميع قرابات الأم لم يسموا عصبة لأن أصلهم الأم وهي امرأة ابن عرفة العاصب من له إرث لم يتعلق به فرض وأما العاصب بغيره فالنسوة الأربع ذوات النصف إذا اجتمعن مع أخواتهن أو من في حكمهم والعاصب مع غيره هن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن فالتعصيب بالغير يستلزم كون الغير عاصبا بنفسه والتعصيب مع الغير لا يستلزم ذلك وهو أي العاصب بنفسه الابن للميت ذكرا كان أو أنثى ثم يليه ابنه أي الابن وإن سفل والأعلى يحجب الأسفل وعصب بفتحات مثقلا كل من الابن وابنه أخته فالابن يعصب البنت وابن الابن يعصب بنت الابن أخته كانت أو بنت عمه كما تقدم ثم يلي ابن الابن الأب للميت ثم يلي الأب الجد وإن علا في عدم الأب والإخوة الأشقاء أو لأب كما تقدم في اجتماعهم مع الجد ثم يقدم الأخ الشقيق ثم يليه الأخ للأب ونسخة غ ليس فيها ثم قبل الشقيق قال وهو الصواب فهو بدل من الإخوة وهو أي الأخ لأب كالشقيق في أحكامه عند عدمه أي الشقيق واستثنى من التشبيه فقال إلا في المسألة الملقبة ب الحمارية لقول الشقيق فيها لعمر رضي الله عنه لما أراد إسقاطه هب أن أبانا كان حمارا و ب المشتركة أيضا بفتح الراء لاشتراك الشقيق فيها مع الإخوة لأم في الثلث وأركانها زوج وأم أو جدة بدل الأم والأخوان لأم اثنان ف يذهب عددهم صاعدا أي زائدا على الاثنين و