الكتابة على السكت حملت على التنجيم لأنه المعروف بين الناس ولم يحمل أحد المدونة على أنه شرط في صحتها أي كما هو ظاهر ابن الحاجب والمصنف ولهذا قال الشيخ أحمد المراد بالاشتراط في كلام المصنف اللزوم فإذا خولف هذا اللازم فلا تبطل بل تصح وتنجم وجاز عند ابن القاسم عقد الكتابة ب ذي غرر كآبق وشارد وثمر لم يبد صلاحه وجنين لأمة أو غيرها من سائر الحيوان ابن القاسم الكتابة بالغرر جائزة ولا تشبه البيع ولا النكاح فتجوز بالآبق والشارد والجنين في بطن أمه اللخمي إن كان الغرر في ملك العبد جاز وكرهه أشهب وأجاز ابن القاسم أن يأتيه بعبده الآبق ابن شاس وتجوز بعبد فلان عند ابن القاسم و تجوز الكتابة ب عبد فلان لا تجوز الكتابة ب لؤلؤ لم يوصف لشدة غرره لكثرة التفاوت بين أفراده فيها لا تجوز الكتابة بلؤلؤ غير موصوف لتعذر الإحاطة بصفته عياض هذا هو الصحيح خلاف قول غيره بتسويته بين الوصفاء واللؤلؤ وفيها إن كاتب عبده بوصفاء حمران أو سودان ولم يصفهم جاز وعليه الوسط من ذلك الجنس الصقلي إن لم يصف الجنس وفي البلد سودان وحمران ولا غالب منهما أعطى النصف من كل جنس وقال نحوه أبو عمران وبعض شيوخنا وإن لم يسم عددا بطلت الكتابة وقال غيره لا تفسخ وعليه كتابة مثله ما لم تنقص عن وصفين محمد وأجاز غيره كتابته بلؤلؤ غير موصوف كوصفاء ولم يسمهم واختلف على قول غيره إذا لم يسم عددا فقيل تبطل الكتابة وقيل تمضي بكتابة المثل ما لم تنقص عن لؤلؤتين و لا تصح الكتابة بغير متمول شرعا كخمر وخنزير فإن وقعت مضت ورجع المكاتب لكتابة مثله عند ابن الماجشون ابن الحاجب إذا لم يصح بتملك المكاتب به كالخمر رجع بالقيمة ولا تفسخ لفساد العوض ابن عرفة الأقرب تفسير هذا