فإنه قد تحقق كما فرق به ابن عرفة بينهما وقد تقدم والله أعلم وصلة مكاتبة بكاتبتك ونحوه كأنت مكاتب وبعتك نفسك بكذا دينارا مثلا ابن شاس الركن الأول الصيغة ابن الحاجب هي مثل كاتبتك على كذا في نجم أو نجمين فصاعدا وظاهرها أي المدونة عند عياض وغيره اشتراط التنجيم أي التأجيل بنجم أي هلال أو أكثر للمال المكاتب به كقولها وإن كاتبه على ألف درهم ولم يضرب لها أجلا نجمت وقولها ولا تكون حالة وإن كره السيد والكتابة عند الناس منجمة وعنى بالناس الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين وصحح بضم الصاد وكسر الحاء المهملين مثقلا خلافه أي عدم اشتراط التنجيم لفظ المدونة وإن كاتبه على ألف درهم ولم يضرب لها أجلا نجمت عليه وإن كره سيده على قدر ما يرى من كتابة مثله وقدر قوته ولا تكون له حالة والكتابة عند الناس منجمة ا ه فقال ابن القصار والطرطوشي ظاهر قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا بد من تنجيمها وهو ظاهر الرسالة نقله عن ضيح عن عياض وإياه تبع هنا وفي المقدمات المذهب جوازها حالة ومؤجلة وإنما منعها حالة الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ابن عرفة ابن رشد تجوز الكتابة عند مالك رضي الله تعالى عنه حالة ومؤجلة فإن وقعت مسكوتا عنها أجلت لأن العرف فيها كونها مؤجلة منجمة هذا قول متأخري أصحابنا وقال ابن أبي زيد في رسالته الكتابة جائزة فيما رضي العبد وسيده من المال منجما فظاهره أنها لا تكون إلا منجمة وليس بصحيح على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وإنما منعها حالة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قلت قول الشيخ وغيره لا يدل على منعها حالة بل على عدم صدق لفظ الكتابة عليها فقط ابن عبد السلام معنى كلام المدونة أن التنجيم واجب عرفا بمعنى أنه المعروف بين الناس فإذا وقعت