القدرة عليه فلا تسقط عنه الحد الحط إذا سقط حد الحرابة بالتوبة فلا يسقط حق الآدميين من قتل أو جرح أو مال الباجي لا يجوز أن يؤمن المحارب إن سأل الأمان بخلاف الكافر الحربي فيجوز تأمينه ويقر على حاله وبيده أموال المسلمين ولا يجوز تأمين المحارب على ذلك ولا أمان له والله سبحانه وتعالى أعلم باب في بيان حد شارب المسكر وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل يجب بشرب الشخص المسلم فلا يحد الكافر إن أظهره بل يؤدب المكلف أي البالغ العاقل ذكرا كان أو أنثى الحر بقرينة ما يأتي فلا يحد الصبي ويؤدب أصلا حاله ولئلا يعتاده فيشربه بعد بلوغه ولا المجنون ما أي شيئا والشيء الذي يسكر بضم التحتية وكسر الكاف جنسه أي يغيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب وإن لم يسكر شخصه لقلته أو اعتياده سواء كان عصير عنب أو نقيع زبيب أو تمر أو رطب أو بسر أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة أو أرز أو حجامة نخل أو غيرها شربا طوعا بلا إكراه فلا يحد المكره بلا عذر كنسيان أو غلط فلا يحد الناسي ولا الغالط و ب لا ضرورة فلا يحد من شربه لإساغة غصة ابن عرفة ابن رشد الشرب الموجب الحد شرب مسلم مكلف ما يسكر كثيره مختارا لا لضرورة ولا عذر فلا حد على مكره ولا ذي غصة وإن حرمت ولا غالط و ب لا ظنه أي المشروب غيرا لما يسكر جنسه فلا يحد من ظنه لبنا أو عسلا أو نبيذا غير مسكر ويصدق إن كان مأمونا غير متهم قاله أبو عمر