المشتهر بها أي الحرابة ثبتت الحرابة عليه إن عايناها منه بل وإن لم يعايناها أي الاثنان الحرابة منه فيقيم الإمام حدها عليه ابن عرفة سحنون إن تواترت شهرة المحارب باسمه فأتى من يشهد أن هذا فلان وقالوا لم نشهد قطعه على الناس ما شهر به من القتل وأخذ الأموال قتل بهذه الشهادة وهذا أكثر من شاهدين على العيان أرأيت أيحتاج لمن يشهد أنه عاينه يقطع ويقتل قلت تقدم مثله في المشهور بالعدالة باسمه وشهد عند من يجهل عينه أن الشهادة على عينه توجب قبول قوله ابن الحاجب لو كان مشهورا بالحرابة فشهد اثنان أنه فلان المشهور ثبتت الحرابة وإن لم يعايناها وسقط حدها أي الحرابة عن المحارب بإتيان المحارب إلى الإمام حال كونه طائعا تائبا من حرابته قبل أخذه والقدرة عليه أو بترك ما أي عمل الحرابة الذي هو أي المحارب عليه واشتغاله بما يعنيه بدون إتيان الإمام هذا مذهب ابن القاسم ابن رشد قول جل أهل العلم أن توبة المحارب تقبل منه ومذهب ابن القاسم أن توبته بوجهين أحدهما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام والثاني أن يلقي السلاح ويأتي طائعا ابن عرفة وتوبة المحارب قبل القدرة عليه فيها مع غيرها تسقط عنه حكم الحرابة في المقدمات اختلف في صفة توبته على ثلاثة أقوال أحدها أنها بأحد وجهين أحدهما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام الثاني أن يلقي السلاح ويأتي الإمام طائعا هذا قول ابن القاسم القول الثاني أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في موضعه حتى لو علم الإمام فلا يقيم عليه حد الحرابة هذا قول ابن الماجشون القول الثالث أن توبته إنما تكون بمجيئه إلى الإمام وإن ترك ما هو عليه ولم يأته فلا يسقط عنه ذلك حكما من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام وأما توبته بعد