يخرج لأن طوله أحد الحدود الأربعة وفي الزاهي قيل أن ينفى من قراره ثم يطلب فيخفى ثم يطلب أبدا ولا ينفى لبلد الشرك وبه أقول وهو محمل أهل المدينة رضي الله تعالى عنهم على ساكنها قلت فيكون خامسا اللخمي على قول الإمام مالك رضي الله عنه أن النفي هو السجن بالموضع الذي هو به تسجن المرأة أو تضرب ثم تسجن وعلى قوله أن يخرج من بلده يسقط عنها قال وأرى إن وجدت وليا أو جماعة لا بأس بهم وقالت أخرج إلى بلد آخر وأسجن به حتى تظهر توبتي أن لها ذلك لأنه أهون من قطعها وقتلها واختلف في نفي العبد حسبما تقدم في المرأة وأرى إن قال سيده ينفى ولا يقطع فإن له ذلك أو تقطع بضم الفوقية يده أي المحارب اليمنى ورجله اليسرى ليكون قطعه من جهتين مختلفتين قطعا ولاء بكسر الواو ممدودا أي متواليا بلا تفريق ولو خيف موته لأن القتل أحد حدوده فإن عاد لها بعد قطعه قطعت يده ورجله الباقيتان ولاء ابن عرفة القطع ابن رشد هو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم إن عاد قطع ما بقي وإن كان أشل اليد اليمنى أو مقطوعها بقصاص أو جناية وشبهها فقال ابن القاسم تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى وقال أيضا تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى والأول أظهر محمد إن لم تكن له إلا يد واحدة قطعت وإن لم يكن له إلا يد إن قطعت اليمنى فقط وعليه إن لم يكن له إلا رجلان قطعت اليسرى فقط وبالقتل من المحارب لمعصوم حال حرابته صلة يجب أي يتعين قتله أي المحارب إن قتل مسلما حرا بل ولو ب قتل كافر أو عبد لأنه ليس قصاصا بل للتناهي عن الإفساد في الأرض فيها إن قطعوا على المسلمين أو على أهل الذمة فهو سواء وقد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه مسلما قتل ذميا على وجه الحرابة على مال كان معه إن قتل بمباشرة بل ولو بإعانة لمحارب آخر بضرب أو إمساك بل ولو لم يعن إذا تمالأ