خلاف والقتل ويسقط عنها الصلب اختلف في نفيها ابن عرفة يقتل المحارب بسيف أو رمح لا بصفة تعذيب ولا بحجارة ولا برميه من مكان مرتفع وإذ صلب صلب قائما لا منكوسا وتطلق يده وظاهر القرآن أن الصلب حد قائم بنفسه كالنفي والمذهب إضافته للقتل وللإمام مالك رضي الله عنه في بعض المواضع يقتل أو يصلب أو يقطع أو ينفى كظاهر القرآن ابن القاسم يصلب ثم يقتل مصلوبا بطعن أشهب يقتل ثم يصلب ولو صلبه ثم قتله فله ذلك إذا بلغ ذلك جرمه ابن الماجشون لا يمكن أهله من إنزاله حتى يفنى على الخشبة أو تأكله الكلاب أصبغ لا بأس أن يخلى أهله بنزوله ويصلى عليه ويدفن سحنون إذا قتل وصلب أنزل من ساعته ودفع لأهله للصلاة عليه ودفنه وإن رأى الإمام أن يبقيه مصلوبا اليومين والثلاثة لما رأى من شديد أهل الفساد فذلك له ثم ينزله فيغسله أهله ويكفن ويصلى عليه ثم إن رأى إعادته إلى الخشبة أعاده أو ينفى بضم التحتية وفتح الفاء الحر لا الرقيق ك نفي الزنا في كونه لمثل خيبر من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وحبسه بما ينفى إليه لكن إلى ظهور توبته أو موته ابن عرفة ابن رشد اختلف في النفي فروى مطرف أنه السجن وروى ابن القاسم وقال هو أن ينفى من بلده إلى آخر أقله ما تقصر الصلاة فيه يسجن فيه إلى أن تظهر توبته ابن الماجشون هو أن يطلبهم الإمام لإقامة الحد عليهم فهروبهم هو النفي لا أنه ينفى بعد أن يقدر عليه زاد اللخمي وذكره عن مالك رضي الله تعالى عنه والمغيرة وابن دينار قلت والذي نقله اللخمي أن ابن حبيب روى أنه يضرب ويطال سجنه وذكر الشيخ رواية مطرف فالأقوال أربعة قال يسجن وإن طالت سنينه حتى تتقرر توبته بما يعرف من غالب أمره ولا يقبل بمجرد الظاهر لأنه كالمكره بكونه في السجن فيظهر النسك ليخلص نفسه فلا يعجل بإخراجه ولو علمت توبته حقيقة قبل طول أمره فلا