و ك الداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار و قاتل الداخل أهل الزقاق أو الدار ليأخذ المال فهو محارب ومفهوم ليأخذ المال أنه إن أخذ المال ولما علم به قاتل حتى نجا بالمال ليس محاربا وهو كذلك ثم إن كانوا علموا به وهو في الحرز فهو مختلس وإن كانوا علموا به بعد خروجه من الحرز بالمال فهو سارق ابن عرفة الشيخ عن سحنون في السارق ليلا يأخذ المتاع فيطلب ربه نزعه منه فيكابره بسيف أو عصا حتى خرج به أو لم يخرج وكثر عليه الناس ولم يسلمه محارب اللخمي من أخذ مال رجل بالقهر ثم قتله خوف أن يطلبه بما أخذ لم يكن محاربا وإنما هو مغتال قلت هذا إن فعل ذلك خفية وإلا فليس بغيلة قال وللإمام مالك رضي الله عنه عنه في الموازية من لقي رجلا فسأله طعاما فأبى فكشفه ونزع منه الطعام ومر به أنه يشبه المحارب فيضرب وينفى وكذا الذي تؤخذ منه الدابة فيقر أنه وجد عليها رجلا فأنزله وأخذها فإنه يضرب وينفى وقال في الذي يجد الرجل في السحر أو عند العتمة فينزع ثوبه في الخلوة لا يقطع إلا أن يكون لصا أو محاربا ومن كابر رجلا في ليل حتى نزع ثوبه عن ظهره فلا يقطع وقال المحارب من حمل السلاح على الناس على غير نائرة أو عداوة أو قطع طريقا أو أخاف المسلمين ثم قال ومن علم به بعد أن أخذ المتاع وخرج به فقاتل حتى نجا به سارق لأن قتاله حينئذ ليدفع عن نفسه وإن علم به قبل أخذ المتاع فقاتل حتى أخذه فهو محارب عند الإمام مالك رضي الله عنه وليس بمحارب عند عبد الملك وإذا تعرض المحارب للمسافر فيقاتل بفتح التاء بعد المناشدة بالله تعالى على تخلية السبيل ندبا بأن يقال له ناشدتك الله إلا ما خليت السبيل إن أمكن نشده بأن لم يعاجل بالقتال و إلا فلا تندب مناشدته ابن عرفة في دعوى اللص إلى التقوى قبل قتاله إن أمكنت قولان لجهاده مع الشيخ عن رواية ابن سحنون قال سحنون لا يدعو لأن