غير تكبيرة الإحرام بناء على أنها آخر صلاته وعلى أنها أولها يكبر سبعا بالإحرام فإن وجد الإمام في القراءة ولم يعلم هل هو في الأولى أو الثانية فقال عج الظاهر أنه يكبر سبعا بالإحرام احتياطا فإن تبينت أولى فظاهر وإن تبينت ثانية قضى الأولى بست غير تكبيرة القيام وقال اللقاني يشير للمأمومين فإن أفهموه عمل على ما فهم وإلا رجع لما قاله عج ثم يكبر في قضاء الركعة الأولى سبعا ب تكبيرة القيام قاله ابن القاسم واستشكل بأن مدرك ركعة يقوم بلا تكبير وأجيب ببنائه على قيامه به وإن فاتت الثانية المسبوق بأن اقتدى بالإمام عقب رفعه من ركوعها معتدلا مطمئنا قضى المسبوق الركعة الأولى بست من التكبيرات وهل بغير تكبيرة القيام فيكون سبعا بها أو الست فقط ولا يكبر للقيام فيه تأويلان أي فهمان للشارحين في قول أبي سعيد من أدرك الجلوس كبر وجلس ثم يقضي بعد سلام الإمام ما بقي من التكبيرات فسره ابن القاسم بست ففهمه ابن رشد وسند على الأول لأن الست هي التكبير المختص بالعيد ثم تكبيرة يقوم بها لا تختص به لأن ذلك حكم سائر الصلوات فإذا اعتدل قائما أتى بتكبير العيد وهي ست وفهمه عبد الحق واللخمي على الثاني عبد الحق هي الست فقط ويعتد بالتكبيرة التي جلس عقبها في قضاء الثانية وهي خمس بغير القيام لوضوحه قاله تت الرماصي ليس اللفظ الذي ذكره لفظ أبي سعيد إنما لفظه ومن أدرك الجلوس كبر وجلس ثم يقضي بعد سلام الإمام التكبير والصلاة ا ه فتعقبه عبد الحق فقال نقص أبو سعيد من هذه المسألة ما الذي يقضي ونص لفظها في الأم فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير فقوله في الأم ما بقي عليه من التكبير يدل على أنه يكبر ستا ويعتد بالتكبيرة التي كبرها قبل جلوسه وأعرف