الإمام شخص مؤتم به لم يسمع المؤتم تكبير الإمام والمأمومين لبعد أو صمم وكبر بفتحات مثقلا أي أتى بالتكبير استنانا شخص ناسيه تكبير العيد السابق على القراءة كله أو بعضه إذا ذكره فيها أو عقبها في الركعة الأولى أو الثانية وأعادها عقبه ندبا إن لم يركع أي لم ينحن للركوع فإن انحنى له رجع للتكبير عامدا بطلت صلاته لرجوعه من فرض لسنة وسجد الآتي بالتكبير الذي أعاد القراءة عقبه بعده أي السلام لزيادة القراءة التي قدمها على التكبير فإن لم يعد القراءة عقبه فلا يسجد وصلاته صحيحة إذ لم يفته إلا مندوب تقديم التكبير عليها وصرح بمفهوم إن لم يركع ليرتب عليه حكم السجود فقال وإلا أي وإن لم يركع بأن ركع أي انحنى للركوع قبل تذكر التكبير المنسي تمادى في ركوعه وجوبا شرطا ولا يرجع منه للتكبير لفوات تداركه بشروعه في انحناء الركوع فإن رجع من ركوعه للتكبير بطلت صلاته لرجوعه من فرض مجمع عليه لسنة بخلاف من رجع من الفاتحة للتشهد للخلاف فيها وسجد الشخص غير المؤتم من إمام وفذ قبله أي السلام النقص بترك التكبير كلا أو بعضا ولو واحدة لأنها سنة مؤكدة ويسجد للزيادة عليه ولو واحدة بعده ومفهوم غير المؤتم أن المؤتم الذي ترك التكبير كله أو بعضه وأتى به إمامه وتذكره في الركوع أو بعده فلا يسجد لحمله الإمام عنه و شخص مسبوق مدرك بضم الميم وكسر الراء أي محرم خلف الإمام حال القراءة للفاتحة أو السورة في الركعة الأولى أو الثانية يكبر بضم ففتح فكسر مثقلا أي يأتي بالتكبير استنانا وأولى مدرك بعض التكبير فيتبعه فيما أدركه منه ثم يأتي بما فاته منه ولا يأتي به في خلال تكبير الإمام فمدرك قراءة الركعة الثانية يكبر خمسا