وهو كذلك وإن ضمنه وأدب في العتبية لو ابتلع دينارا في الحرز وخرج لقطع لأنه خرج به وهو شيء يخرج منه فيأخذه وقاله ابن رشد ابن شاس إن ابتلع درة وخرج قطع ابن عرفة لا أعرف هذا بهذا النص إلا للغزالي لكنه مقتضى المدونة قلت لا فرق بين الدينار والدر وابتلاع الدينار منصوص في العتبية ولكن شأن الإنسان النسيان غ والبناني العجب من ابن عرفة كيف خفي عليه هذا حتى قال لا أعرفها بنصها إلا الغزالي واحتاج إلى تخريجها على ما في المدونة من دهن الرأس واللحية أو ادهن بفتح الدال المهملة والهاء مثقلا السارق في ظاهر بدنه بما أي طيب كزبد يحصل أي يجتمع منه ما قيمته نصاب ثلاثة دراهم إذا سلت من بدنه فيقطع فإن كان لا يحصل منه نصاب فلا يقطع فيها إذا دخل السارق الحرز فأكل الطعام فيه وخرج فلا يقطع ويضمنه وإن دهن رأسه ولحيته في الحرز بدهن وخرج فإن كان ما في رأسه من الدهن إذا سلت بلغ ربع دينار قطع وإلا فلا يقطع أو أشار السارق وهو خارج الحرز إلى شاة مثلا في حرزها بالعلف بفتح اللام ما تعلف به فخرجت الشاة من الحرز بسبب إشارته إليها فيقطع هذا قول الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ابن عرفة سمع أشهب من أشار إلى شاة في حرز لم يدخله بالعلف فخرجت فلا يقطع وقال ابن القاسم وأشهب يقطع ابن رشد سمع أبو زيد ابن القاسم مثل قوله هنا وقول أشهب هو قول ابن الماجشون وأنكره ابن المواز واختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في إيجاب قطعه وهو الأظهر قلت وجدته في نسختين من البيان وهو مشكل لأن قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إنما هو عدم القطع لا إيجابه وإنما يستقيم على نقل اللخمي قال في الموازية وذكر المسألة أنه لا يقطع كمن أتى بإنسان فأرسله فأخرجها له فلا يقطع المرسل وكذا في