ونعت طفل وربع دينار وثلاثة دراهم وما يساويها ب مخرج بضم فسكون ففتح من حرز بكسر فسكون أي محل حفظ وصوره ب ذي أن بفتح فسكون مخففا لا يعد الشخص الواضع المال فيه مضيعا بضم ففتح فكسر مثقلا أي مكان لا ينسب من وضع المال فيه لتعريضه للضياع إن خرج السارق من الحرز بل و إن لم يخرج هو أي السارق من الحرز ويختلف الحرز باختلاف المال والسارق فرب مكان حرز لمال وليس حرزا لمال آخر ولسارق دون آخر فمن وضع مالا بكوة ببيته فهي حرزه بالنسبة للأجنبي لا بالنسبة لولده وزوجته وخادمه ابن عرفة الحرز ما قصد بما وضع فيه حفظه به إن استقل بحفظه أو بحافظ غيره إن لم يستقل البناني أي بمكان من شأنه أن يقصد بما شأنه أن يوضع فيه حفظه إلخ ولا بد من إخراج النصاب منه ولو تلف عقب خروجه من الحرز أو احترق في نار وهو ما استحسنه اللخمي وإذا أخرجه منه ورده إليه قطع لتحقق السرقة قال في الذخيرة الشرط السادس أن يكون محرزا ومعناه أن يكون في مكان هو حرز لمثله في العرف والعادة وذلك يختلف باختلاف عادات الناس في إحراز أموالهم وهو في الحقيقة كل ما لا يعد صاحب المال في العادة مضيعا له بوضعه فيه ا ه فالمعتبر خروج المال لا السارق ولا يشترط دخول الحرز فإن أدخل عصاه مثلا وأخرج بها نصابا قطع وسيأتي الإشارة بالعلف لشاة مثلا فتخرج فيقطع فيها لو أخذ في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارجا منه فقد شك فيه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بعد أن قال يقطع وأنا أرى أن يقطع وشهره ابن الحاجب أو ابتلع السارق في الحرز درا بضم الدال المهملة وشد الراء جمع درة أي لؤلؤا يساوي ثلاثة دراهم وكذا كل ما لا يفسد بابتلاعه كذهب وفضة وخرج من الحرز فيقطع ومفهوم درا أنه لو ابتلع فيه ما يفسده الابتلاع كالطعام والشراب وخرج فلا يقطع