ولم يذكر ابن الحاجب ولا ابن شاس شيئا من هذا والظاهر من كلام اللخمي أنه ثلاثة أشهر لأنها غاية ما يظهر فيه الحمل وذكر نصه الآتي قريبا ثم قال والظاهر من ابن شاس وابن الحاجب أنهما تبعا اللخمي وعلى كلامه اقتصر ابن عرفة والمصنف في توضيحه ا ه الحط نقل عبارة التوضيح المتقدمة وقال عقبها قلت قد تقدم في باب الردة أن الإمام مالكا رضي الله عنه نص في الموازية على أنها تستبرأ بحيضة وحكم البابين واحد فلعل المصنف إنما جزم هنا بحيضة لهذا والله أعلم وتؤخر الحامل لوضعها ووجود مرضع يقبلها ولدها ولو من زنا ابن عرفة اللخمي لا تحد حامل لأن رجمها قتل لجنينها والجلد يخشى منه عليه وعليها فإن وضعت وكانت بكرا أخرت حتى تعافى من نفاسها لأنها مريضة وإن كانت ثيبا رجمت إلا أن لا يوجد لولدها من ترضعه فتؤخر لفطامه فإن شهد على امرأة بالزنا منذ أربعين يوما أخرت ولا تضرب ولا ترجم حتى تتم ثلاثة أشهر من حين زنت فينظر أحامل هي أم لا ولا يستعجل برجمها أو جلدها الآن لإمكان حملها وإن لم يمض لها أربعون يوما جاز تعجيل حدها جلدا كان أو رجما إلا أن تكون ذات زوج فيسأل فإن قال كنت استبرأتها رجمت وإن قال لم أستبرئها خير بين أن يقوم بحقه في الماء الذي له فيها فتؤخر حتى ينظر هل تحمل أم لا أو يسقط حقه فيه فتحد وأجاز ابن القاسم في المدونة إذا زنت منذ شهرين أن ترجم إذا نظرها النساء وقلن لا حمل بها وليس بالبين لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون نطفة أربعين يوما وعلقة أربعين ومضغة أربعين ثم تنفخ فيه الروح وإذا كان كذلك أمن أن يكون في الشهرين علقة فلا يجوز أن يعمل به عمل يؤدي إلى إسقاطه كما لا يجوز للمرأة أن تشرب ما تطرحه به و ينتظر بالجلد لمن هو حده اعتدال الهواء أي توسطه بين الحر الشديد والبرد الشديد فلا يجلد في حر شديد ولا في برد شديد خوف تأديته إلى الموت والتأخير في البرد نص عليه الإمام مالك وألحق به ابن القاسم الحر الشديد رضي الله تعالى عنهما ابن عرفة فيها وكذا المريض إن خيف عليه من إقامة الحد الإمام مالك رضي الله عنه إن خيف على