البصرة وإذا غرب فيسجن بضم التحتية وفتح الجيم بموضع تغريبه سنة ابن عبد السلام تحسب السنة من يوم يسجن وإذا تمت السنة يخلى سبيله وإن لم تظهر توبته بخلاف المحارب فيسجن حتى تظهر توبته فإن عاد المغرب إلى البلد الذي زنى به قبل تمام السنة أخرج بضم الهمز وكسر الراء ثانيا وسجن إلى تمام السنة في الموضع الذي كان فيه أو غيره ويلغى مما بين السجنين ابن عرفة ابن شاس فإن عاد أخرج ثانية ويحتمل أن المعنى إن عاد إلى الزنا جلد مائة وغرب وعليه اقتصر ابن راشد تنبيهات الأول في التوضيح انظر إذا أعيد فهل يبنى على ما تقدم أو يستأنف العام والظاهر البناء تت سبقه إلى البناء ابن عسكر في معتمده وحكى بهرام فيه ترددا الثاني ابن عبد السلام لو زنى في المكان الذي نفي إليه أو زنى غريب بغير بلده فهل يسجن في المكان الذي زنى فيه أو يغرب إلى غيره بعضهم الظاهر أنه إن تأنس في السجن مع المسجونين بحيث لا يستوحش به فيغرب لموضع آخر وإلا فيبقى في سجنه الأول والغريب إن زنى بفور نزوله البلد الذي زنى به يسجن فيه وإن زنى به بعد تأنسه بأهله يغرب إلى بلد آخر أفاده شب والخرشي الثالث ظاهره أنه يخرج إن عاد ولو بقي من السنة قليل وتؤخر المرأة الزانية المتزوجة لحيضة استبراء ولا يعجل رجمها خوفا من حملها من زوجها إن لم يستبرئها زوجها قبل زناها وقام الزوج بحقه في ماله الذي برحمها وإلا فلا تؤخر وهذه إحدى الثلاث المستثنيات من كون استبراء الحرة كعدتها طفي جزم المصنف هنا بالحيضة مع أنه نقل في توضيحه عن ابن عبد السلام انظر هل هو حيضة وهو الأقرب أو ثلاث وقال بأثره خليل بن القاعدة أن الحرة لا تستبرأ إلا بالثلاث ا ه