وطئها كالمكره وإن كانت طائعة إذ لو امتنعت لقدر على إكراهها قلت كون أصل فعلها في البيع الطوع ينفي كونها مكرهة ابن رشد وعلى قول ابن الماجشون فيمن زوج بنته رجلا ثم حبسها وأرسل إليه أمته فوطئها فتحد إلا أن تدعي أنها ظنت أنها زوجت منه تحد إن طاعت لزوجها ببيعها فوطئها مشتريها إلا أن تدعي أنه أكرهها على الوطء وهو قول ابن وهب في سماع عبد الملك من طلاق السنة أنها ترجم إن أطاعته في البيع وأقرت أن المشتري أصابها طائعة وإن زعمت أنه أكرهها فلا تحد والأظهر عند ابن رشد من الخلاف قول ابن القاسم في المدونة لا يحد واطئ أمة طفي في بعض النسخ أو مبيعة بغلاء على الأظهر وهو الصواب لأن اختيار ابن رشد فيها لا فيما بعدها لأن المبيعة بغلاء هي المذكورة في سماع عيسى وعليها تكلم ابن رشد وأما مسألة شراء الأمة فمذكورة في كتاب القذف من المدونة وعزو تت تبعا للشارح فيه نظر البناني اعترض ق قول المصنف والأظهر إلخ بأنه نص المدونة فكيف يعزوه لابن رشد فالصواب نسخة على الأظهر لأن اختيار ابن رشد في المبيعة بغلاء لا في شراء الأمة كأن بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التشبيه في عدم الحد صلته ادعى الواطئ شراء أمة موطوءة له وأنكر البائع بيعها له ولا بينة للواطئ على الشراء و طلب من البائع يمينا على عدم البيع ف نكل البائع عن اليمين و ردت اليمين على الطالب ف حلف الواطئ أنه اشتراها منه فلا يحد لتبين أنه وطئ أمته ويفهم من كلام المصنف حد الواطئ إن حلف البائع أو نكل الواطئ أيضا وهو كذلك فيهما فيها من وطئ جارية رجل وادعى أنه ابتاعها منه وأنكر سيدها فإن لم يأت ببينة حد فإن طلب الواطئ يمين السيد أنه لم يبعها له احتلفته له فإن نكل حلف الواطئ وقضي له بها ودرئ عنه الحد